responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 224


صدق الغنيمة لولاه ، إذ لا يقال عرفا لمن حصّل ألف درهم أو أزيد أو أنقص من المعدن أو الغوص وغيرهما بعد أن أنفق بذلك المقدار أو أزيد لتحصيله إنّه اغتنم أو استفاد ، بل يقال ذلك فقط لمن حصّل المقدار الزائد عمّا أنفق في التحصيل بالنسبة إلى خصوص ذلك المقدار الزائد ، فلا إشكال في كون مؤنة العمل نفسه مستثناة في جميع الأقسام . وإنّما المخصوص بهذا القسم من الخمس - وهو خمس الفوائد الحاصلة بالحرف والصنائع أو غيرها ممّا لا يحتاج في حصوله إلى أزيد من قصد التملَّك وجلب الملكيّة اختيارا - هو استثناء مؤنة الشخص وعياله في عمود الحول ، بمعنى أنّه لا يجب إخراج الخمس إلَّا فيما زاد عن مؤنته وعياله طول السنة . فالبحث هنا عن جهات يتداخل بعضها مع بعض لارتباطها من حيث المدرك للاحتجاج :
الأولى : في بيان استثناء مؤنته وعياله .
والثانية : في أنّها بعد حولان الحول وأنّها مقيسة إلى عموده .
والثالثة : في مقدارها سعة وضيقا ، وأنّه لو قتّر على نفسه حسب له أو عليه ، وهكذا لو أسرف .
وحيث كان المهمّ هنا الأوليان - لإمكان إيكال الثالثة إلى العرف والاستمداد منه بخلافهما ، وإن كان الأمر آئلا إليه فيهما أيضا في بعض أطرافه ولكن ليس بمثابة الأمر في الثالثة - ، فلنقدّم البحث عنهما معا بالخلط والاندراج في بحث واحد ، صونا عن الإطالة بما كان يكفي الاختصار لكون مستندهما واحدا في الجملة فيلزم تكراره ، فالكلام هنا في الجهتين الأوليين .
ولكن اللَّازم قبلا البحث عمّا هو مقتضى الأصل الأوّلي في المقام ، هل هو وجوب الخمس في جميع الأقسام ومنها الفوائد الحاصلة بالقصد مطلقا ، غير مقيّد بإخراج المؤنة حتّى يحتاج في أيّ مورد يحكم بإخراجها - وهو قسم الأرباح - إلى

224

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست