responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 312


وإطلاق الرواية شامل لما إذا كان المال المقرّبة عينا أيضا لا خصوص الدين ، لو لم نقل بأنّ الظاهر من إقامة البيّنة هو العين ، فالرواية إن لم تكن ظاهرة في العين الخارجي فلا أقلّ من الشمول لها بالإطلاق ، وعلى تقدير كونه هو الدّين خصوصا أو بالإطلاق لا بدّ أن يقال بعدم التعدّد في الدّين المفروض ، بأن كان على الموصي المقرّ دين واحد فقط ، وإلَّا فلا تعارض بين الدعويين ولا بين البيّنتين لإمكان اجتماع الدينين في ذمّته ، ووجه الاستدلال بها بعد إلغاء الخصوصيّة هو ترك استفصاله ( عليه السلام ) بأنّ الاشتباه من أيّ جهة نشأ ، هل هو من سوء اختيار الموصى أو من العلل الخارجيّة مثلا ؟ فيستفاد منها أنّ حكم المال المردّد عند عدم إقامة البيّنة أو تعارض البيّنتين هو التقسيم وإن كان منشأ التردّد هو سوء اختيار الشخص .
هذه هي الروايات الَّتي أردنا نقلها لعلَّها يستفاد منها حكم المقام من التوزيع إن أمكن إلغاء الخصوصيّة ، وإلَّا فالمرجع هو القرعة ، لما عرفت من أنّ عدم إعراض الأصحاب وعدم الفتوى بالخلاف كاف في العمل بها من دون الافتقار إلى أزيد من هذا .
المسألة الرابعة فيما إذا كان قدر الحرام المختلط مجهولا والصاحب معلوما اعلم أنّ قدر الحرام المختلط المجهول قد يكون الجهل به من باب الأقلّ والأكثر - ولكن في العين البتّة لا في الذمّة لأنّه خارج عن البحث - بأن يجهل بأنّ الحرام إمّا هذه العين أو هاتان العينان ، وقد يكون من باب المتبائنين - وإن لم يكن بين الفرضين اختلاف في القيمة - بأن يجهل أنّ الحرام هو هذه العين أو تلك ، بأن فرض أنّ قيمة تلك العين ضعف قيمة هذه ، كما أنّ في الفرض الأوّل مثلا قيمة

312

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست