فلو قيل ( إنّ من استخرج معدنا فعليه الخمس ) يفهم منه أنّه في المستخرج منه ، وهكذا هنا عند قوله ( عليه السلام ) : « أيّما ذمّي اشترى أرضا من مسلم فعليه الخمس » ، فإنّ الظاهر أنّ المتعلَّق نفس الأرض والرقبة لا حاصلها كما توهّم . فتحصّل من المبحث الأوّل أمور : الأوّل : أنّ في الأرض الَّتي يشتريها الذمّي من المسلم خمسا اصطلاحيّا . والثاني : أنّ متعلَّقه نفس الرقبة لا حاصلها وبه يصرّح مرسلة المفيد . والثالث : أنّ مصرفه مصرف سائر الأقسام . المبحث الثاني في المراد من الاشتراء لا ريب في الوجوب عند اشتراء الذمّي أرضا بياضا معدّة للزراعة ونحوها لصدق الأرض قطعا ، إنّما الخلاف في اشترائها مشغولة بالبناء والشجر ونحوهما . قد يقال بعدم الوجوب لانصراف اسم الأرض عنها ، إذ هي بعد اشتغالها بالبناء ونحوها تعنونت بعنوان آخر كالدار والبستان والحمّام ونحوها ، ولا يطلق عليها لفظ الأرض وحدها . ولكن فيه : أنّه لو اشترى في هذه الصورة الأرض مرّة وما عليها مرّة أخرى ، أو كانت الأرض لمالك وما بني عليها لمالك آخر يصدق على التقديرين اشتراء الأرض بلا تعلَّل ومسامحة ، ولذا لو حكم من قبل الوالي بأنّ على من اشترى أرضا فعليه كذا يؤخذ به جزما بلا سماع اعتذاره بأنّه اشترى دارا أو بستانا لا أرضا ، فلا يصغي إلى ما قيل من اختصاص الأرض بأرض الزرع . فعليه - أي على شمول الأرض لجميع الأقسام حتّى المشغولة بالبناء