فتحصّل : أنّ مناط وجوب الخمس هو انتقال الأرض من المسلم إلى الذمّي فقط من دون خصوصيّة للاشتراء وغيره من أسباب النقل . المبحث الثالث في المراد من الأرض قد استفيد من مطاوي المبحث الثاني أنّ الأرض الواقعة في الرواية غير مخصوصة بأرض الزراعة بل تشمل غيرها أيضا ، إنّما الكلام في الأرض المفتوحة عنوة من حيث إنّها ملك لعنوان المسلم لا للأشخاص الخاصّة ، والمنصرف إليه للرواية هو المالك المشخّص لاستفادة ذلك من قوله ( عليه السلام ) : « أيّما ذمّي اشترى أرضا من مسلم » إذ الظاهر منه هو المسلم الشخصي لا الأعمّ منه ومن النوعي ، وحيث إنّ المنقول عنه هنا نوع لا شخص فلا يشمله الدليل إلَّا بإلغاء الخصوصيّة ، كما في المبحث المتقدّم من التعدّي عن الاشتراء إلى مطلق الانتقال ، فمع عدمه يشكل الحكم وإن كان البائع شخصا معيّنا من باب الولاية على المسلمين . والأصعب ما إذا قيل بأنّ الأرض المفتوحة عنوة ملك للجهة نظير الأوقاف العامّة على الجهات لا الأشخاص نحو ما يوقف للمسجد ، أو الجسر ، أو الطريق ، وهكذا هنا بناء على كون المالك جهة عامّة للمسلمين ، فليس المسلم مالكا أصلا ، لا شخصا ، ولا نوعا ، بل إنّما هو مصرف لمنافعها فقط لا غير ، وحلّ ذلك موكول إلى محلَّه . وهكذا الأوقاف العامّة إذا طرأ عليها أحد مجوّزات البيع وقد بيعت من الذمّي فإنّه يجري فيه البحث المتقدّم أيضا من انصراف الدليل عن المالك النوعي أوّلا ، وعلى تقدير شموله له يشكل الأمر فيما لو كان الموقوف عليه لتلك الأوقاف