والخربة ، كما لا يبعد . وبالجملة : الأرض التي تملك بغير خيل ولا ركاب فهي للإمام ( عليه السلام ) بلا خلاف ظاهرا ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة ، فيها الصحاح وغيرها ، مع كونها معمولا بها لدى الأصحاب . الأولى : ما في الوسائل عن حفص البختري ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وهو للإمام ( عليه السلام ) من بعده يضعه حيث يشاء » [1] . الثانية : مرسلة حمّاد بن عيسى ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) - في حديث طويل ، وفيه - « وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ، وله صوافي الملوك ، ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأنّ الغصب كلَّه مردود ، وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له . » الحديث [2] . الثالثة : ما عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنّه سمعه يقول : « إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صالحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية ، فهذا كلَّه من الفيء والأنفال للَّه وللرسول ، فما كان للَّه فهو للرسول يضعه حيث يحبّ » [3] . الرابعة : ما عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب الأنفال ، ح 1 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب الأنفال ، ح 4 . [3] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب الأنفال ، ح 10 .