responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 120


على فرد حقيقة وانصرافه عنه إلى ما كثر استعماله فيه أي في فرد خاص منه . فليكن هذا - أي لزوم القدمة ، والمكث الممتد ، وكون العثور عليه مقدارا معتدا به حتّى يصدق عرفا الكنز - في ذكرك لينفعك فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى .
فيما لو وجد في ملك شخصيّ :
قد انكشف لك من مطاوي البحث أحكام الصور العديدة وهي ما لو وجد الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام ، كان عليه أثر الإسلام أو لم يكن ، من أنّ المناط كلَّه هو كشف أثر الإسلام عن سبق الملكيّة لمسلم وعدمه ، وأنّ عليه لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام ، كما أنّه لو كان المناط هو دار الإسلام لا فرق بين أثر الإسلام وعدمه ، كان ذلك في الأرض المباحة أو المملوكة بالملكيّة العامة كالفتوحة عنوة مثلا .
وأمّا لو كان في ملك شخصي كما لو وجده في ملك البائع المنتقل عنه إلى الواجد بالبيع مثلا فقد يقطع بكون ذلك الكنز المعثور عليه للمالك الأوّل فهو له بلا ارتياب ، وقد يقطع بالعدم فليس له شيء ، بل لا بدّ أن يبحث عن حاله بالنسبة إلى الملَّاك السابقين وكلّ من جرت يده عليه ، وقد يشكّ في ذلك ويحتمل كونه له فحينئذ قد يقال بلزوم التعريف للمالك السابق قضاء لحق يده السابقة عليه ، لكن يورد عليه بأنّ هذا النحو من اليد حيث لم يكن بالاستقلال بل بالتبع وربّما يكون مغفولا عنه للمستولى وذي اليد لا اعتبار به ، إذ اعتبار اليد ليس لأجل التعبد كي يلتزم بها فيما لا أمارية لها هناك ، بل لأجل الكشف غالبا عن ملكيّة ذي اليد فلا اعتداد بها فيما لا كشف هناك ، والظاهر اعتبارها هنا أيضا لعدم لزوم ما هو أزيد من الاستيلاء ولو بالتبع لقيام السيرة عليه ، كما يشاهد في ترتيب آثار الملكيّة على الأمتعة المطروحة في زوايا بيت من مات الآن بحيث لا طريق إلى إحراز التفاته إلى تلك الأمتعة بل ربّما أمكن أن يجهل أو يصرّح بعدم الاطَّلاع ولكن

120

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست