السلام ) : « ويعول من لا حيلة له » الواقع في المرسلة ، لعدم جبر وهنها . إذ لا يحتاج في الأخذ بكل جملة من المرسلة العمل بها بعد اعتمادهم عليها في الجملة ، إذ هو يوجب الاطمئنان بصحّتها ، فلو لم يعمل الأصحاب بجملة منها لا يوجب ذلك وهنها لاحتمال تقديم دليل آخر ، وبعبارة أخرى يحتمل أن يكون عدم العمل بمضمون تلك الجملة لأجل الاختلاف في الدّلالة ، أو ترجيح غيرها عليها ، فتدبّر . تنبيه : قد تقدّم منّا مستوفا أنّ القول بلزوم صرف سهمه ( عليه السلام ) في الأصناف الموجودين مستندا إلى أنّ عليه ( عليه السلام ) الإتمام عند الإعواز ، كما له الفضل غير مرضىّ ، وكذلك مستندا إلى إذن الفحوى والقطع بالرضاء ، إذ هو على تقدير حصوله وتحقّقه لا يختصّ بالأصناف ، بل يجوز صرفه في غيرهم أيضا إذا حصل القطع بالرضاء ، ولكن في البين ما لعلَّه يصلح للاستناد إليه لهذا القول ، وهو : أنّ ظاهر سياق الآية الكريمة [1] بيان مصارف الخمس ، وأنّ كلّ واحد ممّا هو المذكور فيها مصرف له ، ويجوز صرف جميعه إلى صنف منهم ، إذ لا يجب البسط كما هو الحقّ إلَّا إذا كان زائدا عن مؤنة سنته ، ولكن ورد الدليل الخاصّ على أنّ اللازم صرف سهم الإمام ( عليه السلام ) إليه ، وصيرورته ملكا له ( عليه السلام ) بعد القبض ، بخلاف الأصناف الثلاثة الأخر فإنّهم ليسوا إلَّا مصارف له فقط ، والقدر الظاهر المسلم من ذلك الدّليل هو زمن حضور الإمام ( عليه السلام ) وإمكان إيصال سهمه إليه ، ففي زمن الحضور يجب إيصال حقه ( عليه السلام ) إليه تعيينا ، نظير وجوب البسط ، فإذا انقطع فيض الحضور وغاب ( عليه السلام ) بحيث يتعذّر الإيصال إليه