responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 419


كما في التفسير الثالث المبحوث عنه الآن ، فعليه لا خمس فيما ينتقل ممّن لا يعتقد إلى الشيعة ، مسلما كان المنتقل عنه ، أو كافرا .
وقد يتوهّم جواز الاستدلال له برواية الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ لنا أموالا من غلَّات وتجارات ، ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك فيها حقّا ؟ قال : « فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلَّا لتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب » [1] .
بأن يكون المراد من الأموال والغلَّات والتجارات الحاصلة لنا أعمّ ممّا هو يتكوّن في ملكنا فيتعلَّق به حقهم ( عليهم السلام ) ، وممّا هو يتكوّن في ملك من لا يعتقد الخمس فيتعلَّق به حقهم ( عليهم السلام ) ، ثمّ ينتقل منهم إلينا ، هذا .
ولكنّ الظاهر أن لا نظر لها إلى هذا التعميم ، وعلى التعميم يلاحظ عليه أيضا بأنّ المستفاد منها تحليل المناكح فحسب ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال بأن الذّيل عامّ لغيرها أيضا .
وأمّا بيان تحليل المتاجر على التفسير الرابع وهو تحليل خمس ما يشترى ممن لا يخمّس ، سواء كان عن اعتقاد بعدم الوجوب أو عن عصيان ، فيشكل الاستدلال لكلا جزئية وإن ذهب إليه بعض الأعلام [2] ، أمّا الاستدلال للجزء الأوّل فواضح بعد ما تقدّم آنفا من رواية يونس بن يعقوب ، ولكنّها لا تشمل الجزء الثاني ، لأنّ الظَّاهر من قوله ( عليه السلام ) : « ما أنصفناكم إن كلَّفناكم ذلك اليوم » جعل التوسعة بالنسبة إلى الشيعة المقهورين في ذلك العصر ، الممنوّين بالمعاشرة معهم ، والبيع والشراء منهم ، والرّضا بقوانينهم ، وسائر ما يوجب استذلالهم بالنسبة إلى أعدائهم ، وكذلك لسان سائر الروايات ، نحو قوله ( عليه السلام ) في رواية داود بن كثير الرّقي :



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 9 .
[2] تقدّم آنفا ، فراجع .

419

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست