responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 333


وضع المؤنة يجب فيه الخمس - أي خمس الخمسة عشر دينارا الباقية - بعد وضع المؤنة ، وإن لوحظ بعده لا يجب فيه شيء لعدم بلوغه إلَّا حدّ الخمسة عشر دينارا وهو دون حدّ النصاب ، فلا بدّ لتشخيص ما هو الحقّ من الفحص المستأنف في أدلَّة الخمس :
أمّا عموم الآية الكريمة فلا يصحّ الاستدلال به إذ هو كما يصلح لأن يكون بيانا لوجوب الخمس في الغنيمة الخالصة الملحوظة بعد وضع المؤنة كذلك يصلح لبيان وجوبه فيها أيضا قبل لحاظ وضع المؤنة فيما يعتبر فيه النصاب ، كما في المقام المبحوث عنه .
نعم ما يمكن أن يستدلّ به :
أوّلا : أنّ ظاهر ما يدلّ على تعلَّق الخمس في المعدن البالغ عشرين دينارا هو أنّ ما فيه الخمس هو نفس ذلك الحدّ البالغ حدّ النصاب لا بعضه ، فلو كان لحاظ وضع المؤنة بعد البلوغ حدّ النصاب وكانت المؤنة المبذولة لاستخراجه خمسة دنانير كما في المثال المتقدّم لم يكن الخمس في نفس ذلك الحدّ ، بل في بعضه وهو الخمسة عشر الباقية بعد وضعها .
وثانيا : أنّ النظر البدئي في دليل النصاب وإن أمكن أن يهدى إلى لحاظ المؤنة بعد البلوغ ، لعدم استثناء المؤنة في دليل النصاب أصلا ، لا تصريحا ، ولا تلويحا ، لأنّ العنوان المأخوذ في دليله هو ما يخرج من البحر ، كما في نصاب الغوص ، وما أخرج من المعدن ، كما في نصابه ، فهذا كما ترى يلائم تعلَّق الخمس بنفس ما يقع بإزاء المؤنة أيضا ، فيمكن أن يتوهّم حينئذ بأنّ المعتبر هو بلوغ ما هو المستخرج عن البحر والمعدن ذلك الحدّ .
ولكن الذي يهديه التأمّل التامّ خلافه ، إذ المستفاد من دليل النصاب في قوّة « إذا بلغ المستخرج دينارا أو عشرين دينارا ففيه الخمس » . فعلى تقدير لحاظ المؤنة

333

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست