المثمن [1] ضرر على البائع لأنه يجب عليه حينئذ إعطاء قيمة مأتي شاة ، فلا يبقى له بعد إلَّا ثلاثمائة درهم ومأة شاة في قبال ما خرج عن ملكه من قيمة ألف شاة ، لو لم يكن للتراب الخاص الباقي بعد إخراج المصفى منه قيمة وإلَّا يزيد عنها ، وعلى الثاني أي خمس الثمن ضرر على أرباب الخمس لأنهم يستحقون خمس قيمة ألف شاة ، فلا يصح الاكتفاء بخمس الثمن الذي هو قيمة ستين شاة وستون درهما ولا يمضى الحكم الضرري من جهة الحكومة الشرعية ، ومن المعلوم من سيرة الأئمة الهداة ( عليهم الصلاة والسلام ) عدم إعمال ما هو مقتضى الولاية المطلقة من كونهم أولى بالأنفس والأموال من الناس أنفسهم . فلا يصح التمسك في كون التعلق قبل التصفية بما هذا شأنه سندا بالإرسال ، مع عدم ثبوت الوثاقة ، ودلالة بما أشير إليه ، هذا تمام الكلام في الاستدلال على كون التعلق قبل التصفية . وأما ما استدل به على كون تعلق الخمس بعدها فهو ذيل رواية زرارة المتقدمة من قوله : وقال ( عليه السلام ) : « ما عالجته بما لك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس » [2] . تقريب الاستدلال بأن المصفى هو عبارة عن الموصول في ما أخرج ، وأن الضمير في « ففيه » وإن يرجع إلى الموصول الأول إلَّا أنّه بعد العلاج ، بقرينة الموصول الثاني الذي يبيّن المراد من الضمير وأنه لا يتعلق الحكم بنفس ذلك الشيء الذي تعلق به العلاج بل نفس المعالج الذي هو عبارة عن المصفى ، فالخمس يتعلق بذلك العنوان أي المصفى غير الحاصل قبل التصفية ، فالتعلق بعدها لا قبلها .
[1] وسيأتي بعض الكلام في هذه الرواية في الفرع السابع . ( المقرّر دام ظلَّه ) . [2] الوسائل كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 .