نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته . « الحديث [1] . ومرفوعة أحمد بن محمّد المتقدّمة - فإنّ فيها - « فالَّذي للَّه فلرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فرسوله أحقّ به فهو له خاصّة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجّة في زمانه فالنصف له خاصّة . » الحديث [2] . ورواية بصائر الدرجات - فإنّ فيها - « ما كان للَّه فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا . » الحديث [3] . فتحصّل من مجموعها : أنّ نصف الخمس في هذه الأعصار لصاحب الزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء ، ونفسي لنفسه الوقاء ، عليه آلاف التحيّة والثناء . الجهة الثالثة : في أنّ المراد من ذي القربى الواقع في الآية الكريمة [4] هو الإمام ( ع ) : قد اختلف في المراد من ( ذي القربى ) المذكور في الآية ، والمعروف بين الأصحاب أنّ المراد منه الإمام ( عليه السلام ) ، بل ادّعى عليه الإجماع [5] ، وذهب الإسكافي [6] - على ما حكي عنه - إلى أنّ المراد منه مطلق أقارب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، كما
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 8 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 9 . [3] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 ، وب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 11 . [4] سورة الأنفال : آية 41 . [5] الخلاف ، كتاب الفيء وقسمة الغنائم ، مسألة 39 ، ج 4 ، ص 217 . والتذكرة ، كتاب الزكاة ، المقصد السادس في الخمس ، الفصل الثالث ، مسألة : « المراد بذي القربى . » ، معبّرا عنه ب « عند علمائنا » ، ج 1 ، ص 254 . والجواهر ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقق ( قدّس سرّه ) في الفصل الثاني : « هو الإمام ( عليه السلام ) » ) . [6] راجع مختلف الشيعة ، كتاب الزكاة ، المقصد السادس في الخمس ، الفصل الثاني ، مسألة 2 ، ج 2 ، ص 204 .