لانصرافه عنه فلا يشمله أصلا ، وهكذا فيما هو نظير هذا المورد من الموارد المنصرف عنها الإطلاق ، فعلى القول بالإطلاق لا يصحّ النقض بأمثال ما ذكر لانصرافه عنها . قال النراقي ( قدّس سرّه ) في المستند : « قد يستدلّ على ملكيّة الواجد بإطلاقات وجوب الخمس في الكنز حيث إنّه لا معنى لإيجاب الخمس على أحد في غير ملكه ، وفيه : أنّه لم يصرّح فيها بوجوب الخمس على الواجد فإنّه يدلّ على ثبوت الخمس في الكنز ، مع أنّه يمكن أن يجب عليه لأنّه أوّل متصرّف » [1] . أقول : إيجاب الخمس على غير المالك باحتمال كون الوجوب لكون الواجد مثلا أوّل من تصرّف في الكنز يحتاج إلى دليل ولا يقنع بمجرّد الاحتمال ، إذ هو حقّ مالي يتعلَّق بالملك لا غير ، إلَّا أن يراد منه معنى آخر . وأمّا الثاني - أي تأسيس الأصل - فنقول : لا يخلو إمّا أن يكون الكنز المعثور عليه في أرض الإسلام أو أرض دار الحرب ، وعلى أيّ تقدير إمّا أن يكون معلَّما بعلامة الدولة الإسلامية بأن انتقش فيه اسم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) أو أحد الولاة العادلة المنصوبة من قبلهم أو غيره من أنحاء أخر ، وإمّا أن لا يكون ، وعلى التقادير إمّا أن تكون تلك الأرض مباحة للعموم أو مملوكة ، وعلى تقدير كونها مملوكة إمّا مملوكة لشخص معيّن - هو الواجد أو غيره - وإمّا للنوع كما في الأراضي المفتوحة عنوة المعمورة حال الفتح ، ولا يخفى اتّحاد حكم بعض الصور مع بعضها واختلافه كذلك ، فلنأسّس الأصل الأوّلي ضابطة للموارد العامّة حتّى يلوح حكم جميع ما ينطبق عليه ويندرج تحته : فاعلم أنّ الأثر الكائن في الكنز قد يكون كاشفا بالجزم عن كونه ملكا
[1] مستند الشيعة ، كتاب الخمس ، المقصد الأوّل ، المسألة الثانية ، القسم الثالث ، البحث الأوّل ، ج 2 ، ص 73 .