الجبال ، كما لا يوجد ذلك في لسان الأخبار أيضا ، ولو لم يكن المراد منها ما هو الأعم من الجبال نفسها ، لا يكون مخصوصا بقللها الحقيقيّة قطعا ، بل المراد ما هو الأعم من القلل وما حولها ، كالمراتع التي توجد بعضا في حواليها . ولا يتوهم أنّ المراتع ونحوها ممّا هو الواقع حول القرى المعمورة بالإحياء تصير ملكا لمحيى تلك القرى تبعا ، إذ لا دليل عليه ، لخروجه عن منصرف إطلاقات أدلة الإحياء ، فليس لذلك المحيي ترتيب آثار الملكيّة ، من البيع ، وغيره ممّا يتوقّف على الملك ، نعم هو أحقّ بها من غيره نظير الاستباق إلى المساجد ، وأمثالها ، ممّا لا أثر له إلَّا إيجاب حق السبق ، إلَّا أن يحيى هو أو غيره نفس تلك المراتع بإحداث العيون النابعة ، وحفر الآبار ، وغير ذلك ، من الأمور التي يصدق بها إحياء تلك المراتع ، مع أنّه على هذا الفرض لا يصير ذلك المحيي مالكا إلَّا لما يعدّ عرفا من حوالي تلك العين ، أو البئر التي أحدثها هو ، ومعنى كون محيي القرى أحقّ بما حولها من المراتع ونحوها أنّه ما دام يكون محتاجا إلى تعليف مواشيه منها يكون أقدم من غيره وليس لذلك الغير استيفاء منافع تلك المراتع ، وأمّا لو لم يحتج إليها أصلا ، أو يحتاج ولكن لا إلى جميعها ، بل إلى بعضها فقط ، فللغير التقدّم والاستباق إلى الجميع في الأوّل وإلى البعض الآخر غير المحتاج إليه في الثاني ، وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، لأنّ الاحتياج إلى التعليف في بعضها أشدّ لشدّة الاحتياج إلى المواشي والدوابّ ، وفي بعضها لا يكون كذلك لقلَّة الاحتياج إليها ، والمقصود أنّ في صورة عدم الاحتياج كلا أو بعضا لا يجوز للمحيي إجارة تلك المراتع كذلك ، بل الحقّ حينئذ لمن سبق إليها ، وذلك السابق قد يحيى تلك المراتع ونحوها بما يوجب ملكيّتها فتصير ملكا له ، وقد لا يفعل ذلك فيصير هو أحقّ بها من غيرها . وهكذا المعادن المستخرجة من تلك الجبال الواقعة حول القرى المحياة ،