responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 119


مع الزيادة بحيث لا تكون الدار دار الإسلام بل دار الحرب ولكن قد يوجد فيه بيت مسلم واحد وجب التعريف لاحتمال كونه لذلك المسلم باقتضاء روايات ذلك الباب ، فحال اللقطة ليست لأن الدار الَّتي وجدت فيها أمارة لكونها للمسلم ، وعلى أيّ تقدير لو ثبت كون دار الإسلام بخصوصها ذات مدخليّة في الأماريّة عن الواقع فلا فرق بين أثر الإسلام وعدمه فلا وجه للتفصيل ، وإن لم يثبت ذلك كان تمام المناط في جواز التملَّك وعدمه كشف أثر الإسلام عن ملكيّة المسلم جزما وعدمه ، بلا فرق [1] بين دار الحرب ودار الإسلام ، فعلى أيّ حال لا مجال لأحد التفصيلين .
ثمّ إنّ الظاهر من أخبار الكنز هو قدمته بحيث ينصرف عن المال المذخور في الأرض قبل اليوم بأيّام قليلة ولو لأجل بقائه مدّة معتدا بها ، ولذلك قد ترى تفسيرهم إيّاه بالكنوز الجاهليّة أو دفائنها والمعلوم منه بيان قدمته لا خصوصيّة الجاهليّة لعدم المدخليّة لكنوزها قطعا إذ لم يؤخذ هذا القيد في قوام مفهوم الكنز لغة وإنّما عبّر اللَّغويون بها ، لأجل لزوم بقائه مدّة معتدا بها وتلك المدّة المعتد بها في تلك الأعصار القديمة - وهي أيّام حياة هؤلاء اللَّغويين - منطبقة على أيّام الجاهليّة بحيث لو كانوا أحياء الآن لم يتحاشوا عن إطلاق الكنز على الكنوز المذخورة في الأرض أيّام الدولة الأمويّة أو العبّاسيّة أو من بعدهم ، والغرض بيان لزوم المكث في الأرض مدّة معتدا بها ، فينصرف عمّا لو ذخر في الأرض ولو لأجل بقائه فيها مدّة ممتدّة وقد اطَّلع عليه أحد بعد ذخره من دون فاصلة معتنى بها ، لأنّ الذهن عند الالتفات إلى أخبار الباب لا ينتقل إلى كنز هذا شأنه لشدّة أنسه بغيره من الكنز الذي مرّ عليه الأعوام والسنون ، وليس ذلك لندرة الوجود حتّى يقال بعدم إيجابه الانصراف بل لكثرة الاستعمال خارجا ، إذ لا مانع من صدق المعنى



[1] اللَّهم إلَّا أن يجعل المجموع أمارة لسبق ملكية المسلم وهو كما ترى . ( المقرّر دام ظلَّه ) .

119

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست