ذلك مؤنة للكسب كما هو واضح على الفرض ، ولا مؤنة الكاسب لأنّ الغرض من شرائه الانتفاع به فيما لا يتقوّم به التعيّش واستمرار الحياة ، ولو لا ذلك [1] لجاز صرف جميع الأرباح في شراء الأراضي والضياع من دون تعلَّق الخمس في شيء من ذلك ، نعم لو زاد قيمة ذلك الشيء لتغيّر السعر في السوق أو لازدياده على الحركة الكمّية كما في الأشجار ونحوها ، ليس عليه تخميس ذلك الزائد ، لخروجه عن صدق الغنيمة والفائدة ، كما تقدّم [2] ، ذلك فيما لم يكن الشراء للاسترباح على ما هو المفروض ، بل الواجب هو تخميس خصوص مقدار الدّين ، ولذا لو نقصت قيمة ذلك الشيء بعد انقضاء الحول - إمّا لتغيّر السعر وتنزّله وإمّا لنقصانه في نفسه - لم يحسب ذلك المقدار الناقص من المؤنة ، بل عليه خمس تمام مقدار الدّين ، والسرّ في ذلك هو ما أشير إليه من أنّه من باب تبديل ربح بربح وتعويضه وذلك بمجرّده لا يوجب احتساب ذلك من المؤنة ، ولا يقاس ذلك بأداء الدّين الحادث في السنة الماضية الآن مع عدم الحاجة فعلا إلى ما بإزاء ذلك الدّين مثلا لما سيأتي في المقام الثاني . الرابع : فيما إذا كان لأجل شراء ما لا يحتاج إليه في الكسب حتّى يكون من مؤنة التجارة نحو شراء الدكَّان ، ولا في تعيّشه وعياله حتّى يكون من مؤنة الكاسب نحو شراء المأكول وغيره - كما في الفرع الثالث - ولكنّه تلف فلم يبق شيء إلَّا الدّين الطارئ من قبله المستقرّ في ذمّة مشتريه ، فهو ممّا يختلف باختلاف الأشخاص على وجوه ثلاثة : الأوّل : أن يكون المشتري واجدا لمقدار من رأس المال غير واف بغرضه لو لم يحسب دين ذلك من مؤنته بل يوجب عدم الاحتساب
[1] إلَّا أن يفرّق بأنّ نفس أداء الدّين مطلقا من المؤنة وإن لم يكن ما بإزائه منها وهو بعيد جدّا . ( المقرّر دام ظلَّه ) . [2] راجع ص 220 « لا غير ذلك نحو النماء الحاصل للغرس . » .