responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 46


وضروب الحجارة ، وكذلك ما يخرج منها من القار والموميا والكبريت والنفط وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم « انتهى [1] .
فأطلق على جميع ما ذكر فيها بل وما لم يذكر مما يستعمله الناس اسم المعدن أولا ، ثم ذكر كل واحد منها بعنوان كونه معدنا ثانيا بالتفصيل .
وعن العلامة المجلسي ( قدّس سرّه ) عدم وجود بعض تلك المصاديق كالجبسين في اللغة [2] ولعله تصحيف وقع في البين .
ويمكن الاستدلال به على أن المراد من المعادن الواقع في روايات الباب هذا المعنى الوسيع ، ولكن لا يخفى ما فيه من الوهن ، إذ غاية ما يستفاد منه استعماله فيه ، لا كونه المراد منه في ما ورد لبيان الأحكام الفرعية كما لا يخفى .
ثمّ اعلم أن هذا الاختلاف الشديد بين أقوال اللغويين بعضهم مع البعض وهكذا بين أقوال الفقهاء أوجب أن يحكم بكون المسألة مشكلة كما في الحدائق [3] ، أو بحصول الإجماع في معنى المعدن كما في المستند [4] ، مع كون أصل الحكم وهو الوجوب في المعدن في الجملة مما لا ريب فيه ، بل ادعى [5] في بعض الأقسام اتفاق المسلمين كما في النقدين .
- الأمر الرابع [ ما هو المختار في خمس المعدن موضوعا وحكما ] :
والحق عندنا ثبوت الخمس في المعنى الثاني من المعاني المتصورة للمعدن في الأمر الأول ، وأن جميع ما يندرج فيه معدن حقيقة أو بالتنزيل الحكمي على



[1] البحار ، ج 3 ، ص 128 .
[2] البحار ، ج 3 ، ص 129 .
[3] الحدائق ، ج 12 ، ص 328 .
[4] مستند الشيعة ، كتاب الخمس ، المقصد الأول ، المسألة الثانية ، القسم الثاني ، ج 2 ، ص 72 .
[5] الغنية لابن الزهرة في الفصل الآخر من كتاب الزكاة ، ( الجوامع الفقهية ) ، ص 507 .

46

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست