وضروب الحجارة ، وكذلك ما يخرج منها من القار والموميا والكبريت والنفط وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم « انتهى [1] . فأطلق على جميع ما ذكر فيها بل وما لم يذكر مما يستعمله الناس اسم المعدن أولا ، ثم ذكر كل واحد منها بعنوان كونه معدنا ثانيا بالتفصيل . وعن العلامة المجلسي ( قدّس سرّه ) عدم وجود بعض تلك المصاديق كالجبسين في اللغة [2] ولعله تصحيف وقع في البين . ويمكن الاستدلال به على أن المراد من المعادن الواقع في روايات الباب هذا المعنى الوسيع ، ولكن لا يخفى ما فيه من الوهن ، إذ غاية ما يستفاد منه استعماله فيه ، لا كونه المراد منه في ما ورد لبيان الأحكام الفرعية كما لا يخفى . ثمّ اعلم أن هذا الاختلاف الشديد بين أقوال اللغويين بعضهم مع البعض وهكذا بين أقوال الفقهاء أوجب أن يحكم بكون المسألة مشكلة كما في الحدائق [3] ، أو بحصول الإجماع في معنى المعدن كما في المستند [4] ، مع كون أصل الحكم وهو الوجوب في المعدن في الجملة مما لا ريب فيه ، بل ادعى [5] في بعض الأقسام اتفاق المسلمين كما في النقدين . - الأمر الرابع [ ما هو المختار في خمس المعدن موضوعا وحكما ] : والحق عندنا ثبوت الخمس في المعنى الثاني من المعاني المتصورة للمعدن في الأمر الأول ، وأن جميع ما يندرج فيه معدن حقيقة أو بالتنزيل الحكمي على
[1] البحار ، ج 3 ، ص 128 . [2] البحار ، ج 3 ، ص 129 . [3] الحدائق ، ج 12 ، ص 328 . [4] مستند الشيعة ، كتاب الخمس ، المقصد الأول ، المسألة الثانية ، القسم الثاني ، ج 2 ، ص 72 . [5] الغنية لابن الزهرة في الفصل الآخر من كتاب الزكاة ، ( الجوامع الفقهية ) ، ص 507 .