responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 416


الثالث : خصوص ما يشترى ممّن لا يعتقد الخمس ، سواء كان مسلما أو غيره [1] .
الرابع : ما يشترى ممّن لا يخمّس ، سواء كان عن عدم الاعتقاد به أو عن الطغيان والمعصية [2] .
أقول : إنّ المراد بسقوط الخمس فيها على أيّ تفسير هو سقوطه إذا كان متعلَّقا له قبل حصوله في أيدي الشيعة ، كما في الأوّل ، والثالث ، والرابع ، أو كان رأس مال التجارة ، كما في الثّاني ، فإنّه لا يجب عليه أداء خمس ما يشتريه من الأموال المغنومة أو الَّتي كانت بيد من لم يخمّسها اعتقادا ، أو عصيانا ، ولا خمس رأس المال الذي استفاده من الأراضي المخصوصة بالإمام ( عليه السلام ) ، وأمّا بالنسبة إلى الفوائد التي تحصل بعد حصولها في أيديهم ، وكذلك بالنسبة إلى المنافع المتعقّبة لرأس المال ، فلا كلام فيه من لزوم أداء الخمس ، إلَّا على رأي من ذهب إلى التحليل والإباحة مطلقا ، أو خصوص ما هو للإمام ( عليه السلام ) من نصف الخمس ، وهو باطل جدّا ، كما مرّ مستوفا [3] وسنشير إلى نبذ من البحث فيه أيضا .
ويمكن أن يستدلّ لتحليل الخمس في المتاجر على المعنى الأوّل ب : ما عن



[1] راجع حواشي الشهيد ( قدّس سرّه ) على القواعد ، على ما حكي عنه في الجواهر ، ج 16 ، ص 150 ، وراجع أيضا المسالك لثاني الشهيدين ( قدّس سرّهما ) ، ج 1 ، ص 69 ، ومصباح الفقيه للفقيه الهمداني ص 156 ( كتاب الخمس عند قول المحقق ( قدّس سرّه ) ، في المقصد الثاني ممّا الحق بالخمس : « الثالثة : ثبت إباحة المناكح . » ) .
[2] صرح به ثاني الشهيدين ( قدّس سرّهما ) في خمس الروضة ( عند شرح كلام المصنف في أنّ ثلاثة أسهم من الخمس للإمام ( عليه السّلام ) ، ج 1 ، ص 185 . ويشمله إطلاق كلام السرائر في باب ذكر الأنفال ، ج 1 ، ص 498 في تفسير المتاجر ، كما يشمله إطلاق كلام القواعد في آخر الخمس ، ( المطلب الرابع في الأنفال ) عند تفسير المتاجر أيضا .
[3] راجع الأمر الثاني من مبحث خمس أرباح التجارات ، ص 183 - 202 .

416

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست