responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 320


الجهة الأولى : في أنّ المراد من البعديّة الواقعة في أدلَّة استثناء المؤنة هي البعديّة اللَّحاظيّة :
وليعلم أوّلا : أنّ الفرق بين كون البعد لإفادة التأخّر الزماني وبين كونه لإفادة التأخّر الرتبي أنّه على الأوّل لا تعرّض له لبيان مقدار ما يجب فيه الخمس فيتمسّك حينئذ بالعمومات الدالَّة على تعلَّق الخمس بجميع الأرباح حتّى ما يقع بإزاء مئونة الرجل وعياله ، إذ معنى البعد الزماني أنّ ظرف التعلَّق بعد صرف المؤنة حولا ، وأمّا أنّ متعلَّق الخمس ماذا فلا يستفاد منه .
وعلى الثاني - أي كون المراد منه البعد اللَّحاظي - لا تعرّض له لجواز التأخير أصلا ، بل معناه أنّ متعلَّق الخمس نفس الربح مستثنى عنه المؤنة ، فعليه يجب إيصال خمس الربح بعد لحاظ وضع المؤنة عنه - إذ ليس المراد الصرف الخارجي - إلى المستحقّ فورا ، كما في غيره . فهذا هو مجمل الفرق بينهما ، ولا يمكن جمعهما في اللَّحاظ الواحد بأن يكون المراد من نحو قوله : « الخمس بعد المؤنة » البعد الرتبي - المستفاد منه عدم تعلَّق الخمس فيما يقع بإزاء المؤنة - والبعد الزماني - المستفاد منه عدم تعلَّق الخمس إلَّا بعد الحول - معا ، للزوم استعمال اللَّفظ في أكثر من معنى ، فلا بدّ من بيان كون المراد منه ما هو أحدهما لمرجّح داخليّ أو خارجيّ ، فاللَّازم التأمّل المستأنف في أدلَّة استثناء المؤنة :
فمنها : ما عن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطَّه : « الخمس بعد المؤنة » [1] .
إنّ المستفاد من السؤال هو أنّ في ذهن السائل أمرين سأله ( عليه السلام )



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .

320

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست