responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 357

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)


غيرهم ، كما في رواية ابن بكير [1] ، ولا يبعد ذلك بعد قيام الدليل على عدم وجوب التقسيم بالسوية ، كما يدلّ عليه رواية بزنطي [2] .
فرع :
ثم إنّه قال في الشرائع : « يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث ، قدر الكفاية مقتصدا ، فإن فضل كان له ، وإن أعوز أتمّ من نصيبه » .
وفي المعتبر : « وعلى الإمام أن يفرّقه على الأصناف على قدر حاجتهم ، وله ما يفضل عن كفايتهم ، وعليه أن يتمّ من حصّته ما يعوزهم ، كذا ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمفيد في المقنعة ، وجماعة من فضلائنا » [3] .
وفي المراسم : « ويقسّم على قدر كفايتهم في السّنة ، فما فضل أخذه الإمام ، وما نقص تمّمه من حقّه » [4] .
وفي المبسوط : « فإن فضل منه شيء كان له خاصّة ، وإن نقص كان عليه أن يتمّمه من حصته خاصّة » [5] .
وفي المختلف : « مسألة : قال الشيخان : النصف الذي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يفرّقه الإمام بينهم على قدر كفايتهم في السّنة ، فما فضل عنها أخذه الإمام ، وما نقص تمّمه لهم من حقّه ، وإنّما كان له ما فضل لأنّ عليه إتمام ما نقص ، وهو مذهب ابن البرّاج وسلَّار ، ومنع ابن إدريس ذلك . » - إلى أن قال - « احتجّ ابن إدريس بأنّ نصف الخمس للأصناف ، فلا يجوز له ( عليه السلام ) التصرف فيها . ، ولأنّه ( عليه السلام ) يستحق النصف ، والباقي النصف ، فلو كان عليه



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 2 .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب قسمة الخمس ، ح 1 .
[3] المعتبر ، كتاب الخمس ، المسألة الخامسة ممّا الحق بباب الخمس ، ج 2 ، ص 638 .
[4] المراسم ، كتاب الزكاة ، « ذكر : ما عوض الهاشميون . » ( الجوامع الفقهيّة ) ، ص 581 .
[5] المبسوط ، كتاب الزكاة ، فصل في ذكر قسمة الأخماس ، ج 1 ، ص 262 .

357

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست