responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 378


ذوبان ثلوجها أو لأجل نبعها منها .
ولا يتوهّم أنّ مجرد إحياء الأرض بالزّرع ونحوه يوجب صدق الإحياء على النهر الجاري على تلك الأرض . أما ذاتا فواضح ، إذ لم يحيه أصلا ، لأنّ إحياء الماء إنّما هو بالحفر ونحوه ، لا بإحياء الأرض ، نعم لو أحيى ماء بالحفر ونحوه يصدق على الأرض التي تكون قريبة من ذلك الماء أنّه أحياها . وأمّا تبعا فلخروج نحو ذلك عن التبعيّة عرفا ، إلَّا أنّ له أي للزّارع الذي أحيى الأرض بالزراعة حقّ التقدّم والأولويّة بالنسبة إلى ذلك الماء ، نظير المرافق التي نشير إليها ، لا الملكيّة ، كما هو لائح لأبناء التحقيق .
والدليل على كون بطون الأودية مطلقا للإمام ( عليه السلام ) روايات مستفيضة قد تقدّم [1] خمس منها الدالَّة صريحا على أنّها من الأنفال ، فجميع الشّطوط ، والأنهار الجارية بين الجبال وأذيالها والمزارع وأطرافها ، له ( عليه السلام ) ، إلَّا ما إذا كان استنباطها من الأرض بالإحياء ، نحو إحداث القنوات ، وحفر الآبار .
ثم إنه إذا كانت نفس بطون الأودية والأنهار له ( عليه السلام ) يكون ما فيها من المياه والحيتان وغيرهما أيضا له ( عليه السلام ) .
وأمّا رؤس الجبال : فقد اتفقت تعابير الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين ) بهذا العنوان أي رؤس الجبال ، وهو لعلَّه تبعا للنّصّ ، ولم يوجد [2] التعرّض لنفس



[1] تقدّم عند البحث عن الأرض التي تملك بغير قتال ، في ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 منها ، فراجع .
[2] إلَّا في بعضها كما في المستند للنراقي ( قدّس سرّه ) حيث قال : « الثالث رؤس الجبال وأذيالها » ( مستند الشيعة ، كتاب الخمس ، تتميم في الأنفال ، المسألة الأولى ، ج 2 ، ص 92 . ) ، والمراد منه ظاهرا أذيال تلك الرؤس الشاملة لنفسها أيضا ، ومقتضى مقابلة الأذيال بالرؤوس ذلك ، إذ الذّيل حينئذ بمعنى غير الرأس ، كما في غيره من موارد المقابلة . ( المقرّر دام ظلَّه ) .

378

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست