responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 233


ومن المعلوم أنّه يصدق على تلك الأشياء الباقية بعد قضاء الوطر منها أنّها بعد المؤنة فيجب فيها الخمس نحو ما يقال ذلك في مثل الحنطة الزائدة مثلا بلا تأمّل فيه .
تنبيه [ وجه التوقف في استثناء المؤنة في الزكاة ] :
لعلَّك تأخذ الفطانة بيدك في تميّز التوقّف وعدم الحكم باستثناء المؤنة في باب الزكاة والحكم بوجوبها عند انعقاد الحبّ أو صدق الاسم - على الاختلاف - من دون الجزم بإخراج مؤنة الضيعة فضلا عن مؤنة الرجل وعياله ، فإنّه لم يؤخذ في شيء من أدلَّة الزكاة عنوان الفائدة والغنيمة حتّى يقال بأنّ ما يحصل بإزاء المؤنة نفسها ليس بفائدة ولا غنيمة بل إنّما هي فيما زاد عنها كما يقال ذلك في الخمس بحيث يحكم بأنّ إخراج مؤنة التحصيل ونفس العمل في المعادن والكنوز والغوص ونحوها على القاعدة من دون احتياج في ذلك إلى المخصّص الدالّ على استثناء المؤنة ، مضافا إلى ما ورد من الإطلاقات الدالَّة على أنّ الخمس بعد المؤنة ، لولا دعوى الانصراف إلى خمس الفاضل عن المؤنة ، وقد تقدّم أيضا في باب الزكاة أنّه لو أمكن الاحتيال في الحكم بإخراج المؤنة من استفادة ذلك من الإجماع بدعوى كون لفظة المؤنة واقعة في معقد الإجماع فهو وإلَّا فلا محيص عن الحكم بعدم الاستثناء كما لا يبعد كونه هو الحقّ لاختلاف تعابير الأعلام بحيث يشكل الحكم بكون لفظة المؤنة واقعة في معقد الإجماع لوقوع كلمة النفقة في كلام بعضهم ، فلا يمكن ادّعاء الاتفاق على كون الزكاة بعد المؤنة ، وما ورد في أدلَّتها من استثناء العذق والعذقين للخارص [1] والحارس [2] مثلا فإنّما هو في موارد خاصّة



[1] لم نعثر على هذا الاستثناء للخارص ، نعم أورد رواية زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مستدرك الوسائل ، كتاب الزكاة ، ب 5 من أبواب زكاة الغلَّاة ، ح 1 ، عن تفسير العيّاشي ، وفيه - مكان « وتترك للحارس أجرا معلوما » في نقل الوسائل عن الشيخ والكليني ( قدّس سرّهما ) - : « ويترك للخارص أجرا معلوما » .
[2] الوسائل ، كتاب الزكاة ، ب 8 من أبواب زكاة الغلَّاة ، ح 3 ، 4 .

233

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست