responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 88


المستلزم لإلقائه بعد الاستخراج خارج المحلّ الذي وجد فيه مثلا ، ثم يختلف الحكم باختلافه بحيث يكون إخراجه من المعدن بعد أصل الاستخراج بمنزلة حلول الحول في خمس أرباح المكاسب ، من عدم جواز التصرف فيه إلَّا بتأديته بخلاف أثناء الحول مع العلم بزيادته عن المؤنة فإنّ له التصرف والنقل ونحوه ، وكان ذلك مع تعلق الخمس به للعلم بما هو كالشرط المتأخر ولكن رخص شرعا في التأخير إلى حولان الحول .
الفرع الثامن [ استخراج الذمي المعدن لنفسه ] :
في المدارك : « قال الشيخ ( قدّس سرّه ) : يمنع الذمّي من العمل في المعدن لنفسه فإن خالف وأخرج شيئا منه ملكه وأخرج خمسه [1] . ولم أقف على دليل يدل على منع الذمّي من ذلك » انتهى [2] .
اعلم أن مراد الشيخ ( قدّس سرّه ) كما صرح به يؤول إلى أمرين : أحدهما تكليفي وهو حرمة تصرف الذمي في المعدن باستخراجه لنفسه ، ثانيهما وضعي وهو صيرورته مالكا بالاستخراج وإن كان عاصيا ، وحيث إن الظاهر المنافاة بين وقوع المعدن المستخرج تحت ملكه نحو وقوعه تحت ملك غيره من المستخرجين المسلمين وبين ممنوعيته عن ذلك ، فلذلك ترى الأعلام بين مصرّح بعدم الوقوف على دليل المنع أي الحكم التكليفي وبين مصرّ على توجيه كلامه ، ولكن الظاهر قصور إفاداتهم عن إيفاء ما هو الأقرب إلى الحق ، وإلى المبنى الذي بنى عليه



[1] الخلاف ، ج 2 ، ص 120 ( كتاب الزكاة ، مسألة 144 ) بتفاوت في العبارة .
[2] مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 368 ( التنبيه الثالث ) .

88

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست