وتنقيح القول في هذا الباب - من بيان أصل التقسيم على ستة أسهم ، أو خمسة كما قيل [1] ، وأنّ سهم اللَّه تعالى للرسول ، وسهمهما لذي القربى ، وأنّ المراد من ذي القربى الإمام ( عليه السلام ) لا غير ، وبيان شرائط استحقاق الأصناف الثلاثة الأخر - يتمّ في طيّ جهات : الجهة الأولى : في أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام : للَّه ، وللرسول ، وللإمام ، ولليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل . والمشهور بين الأصحاب ذلك ، لظاهر الآية الكريمة [2] الناطقة بلسان واحد
[1] نسب القول به إلى أكثر العامّة ، وأمّا من أصحابنا الإماميّة ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) فلم نتحقّق قائله كما سيعترف به في المتن ، واعترف به المسالك والجواهر أيضا ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الثاني من خمس الشرائع : « وقيل بل يقسم خمسة أقسام » ) ، قال في الجواهر : « ولم نعرف قائله منّا ، كما اعترف به في المسالك وغيرها ، نعم هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة » ، نعم ربّما نسب إلى ابن الجنيد ( قدّس سرّه ) ، ولكنّ العلامة ( قدّس سرّه ) ذكره في المسألة الاولى من الفصل الثاني من خمس المختلف في عداد القائلين بأنّ الخمس يقسّم ستّة أسهم ، هذا . واحتمل الشيخ محمّد تقي التستري ( قدّس سرّه ) في كتاب الخمس من شرحه على اللمعة المسّمى بالنّجعة ، ص 178 ، أنّ قائله الصدوق حيث اقتصر في فقيهه وفي مقنعه على قوله : « وسأل زكريا بن مالك الجعفي . » الحديث . ولكنك خبير بأنّ رواية زكريا بن مالك على كون الخمس ستّة أسهم أدلّ من كونه خمسة أسهم ، مع اشتمالها على ما هو مخالف للمعلوم من المذهب ، كما هو واضح . [2] سورة الأنفال : آية 41 .