responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 338


لأشخاص الطوائف فيما يحتاج إلى التعيين ، كما في الأصناف الثلاثة الأخيرة ، وبلا دليل من الخارج دالّ على عدم استقلاله في الافراز والتسهيم ، فعليه أوكل الأمر في التعيين إلى المكلَّف ، فبيده تعيين المقدار وإفرازه ، كما أنّ بيده تعيين المستحقّ أيضا .
ثمّ إنّه قد يمكن أداء الخمس من نفس العين ، وقد يمكن تبديلها بعين أخرى ، أو نقد آخر وأدائه من تلك العين ، أو ذلك النقد ، وقد يمكن بيع العين الَّتي فيها الخمس وأداء قيمة الخمس من الثمن ، أو مال آخر ، وقد يمكن حبس تلك العين لديه وأداء قيمة خمسها من مال آخر .
والفرق بين هذه الصور واضح ، إلَّا في الثانية والثالثة ، ولكن يمكن الفرق بينهما بأن يكون التبديل في الصورة الثانية لا بعنوان البيع بل بنحو من الأنحاء يوجب أن يكون حكم المال المبدل إليه حكم المبدل عنه ، بحيث أن يكون هو هو ، فكأنّ الخمس إنّما تعلَّق بهذا المبدل إليه ابتداء ، فحينئذ يكون أداء خمسه بعنوان أنّه الخمس نفسه صحيحا ، وأمّا التبديل في الصورة الثالثة تكون بعنوان البيع - إذا كان نافذا ، بأن يكون بإذن من له الإذن والولاية - ، فحينئذ يتبدّل الخمس من العين المبيعة إلى الثمن بلا إشكال ، فعليه لا فرق بين هاتين الصورتين أي الثانية والثالثة .
ومجمل القول : أنّه إمّا أن يؤدّي الخمس من نفس تلك العين الَّتي تعلَّق بها الخمس ، نحو ما أخرج خمس الكنز نفسه ، وإمّا أن تبدّل تلك العين بالمبادلة الصحيحة إلى نقد مثلا ، فينتقل الخمس منها إلى ذلك النقد فيؤدّي خمسه حينئذ ، وإمّا أن تبقى تلك العين بحالها من دون أن يؤدّي الخمس من نفسها ، ولا من بدلها ، لعدم التبديل على الفرض ، بل أريد أن يخرج قيمة الخمس من مال آخر .
والكلام إنّما هو في القسم الثالث لعدم الإشكال في الثاني ، كما لا مجال له في

338

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست