responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 97

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)


الركاز بمعنى المرتكز على نحو الملكة لا الحال ، ومن المعلوم بديهة عدم العمل به بعمومه وإلَّا لزاد على الأقسام الثمانية - بناء على جعل الملَّاحة قسما على حدة على خلاف التحقيق أو السبعة كما هو المشهور أو الخمسة كما هو المنصور المختار بناء على خروج الأرض المشتراة من المسلم ، وهكذا الحلال المختلط بالحرام عن الخمس الاصطلاحي الذي هو مدار البحث - قسم آخر ، وهو عنوان الركاز ، فيعارضه حينئذ عموم مفهوم الحصر المستفاد من الأدلَّة المتعدّدة الحاصرة للخمس في خمسة أشياء ، فلا بدّ في التقديم من ملاحظة ما هو الأظهر في البين حتّى يجمع بينهما الجمع الدلالي ، والظاهر عدم التصرّف في مفهوم الحصر أصلا للزوم بقائه على ما كان لعدم مساعدة عبارات الفقهاء على استفادة الحكم للركاز بمعناه الوسيع كما لا يخفى على المتتبّع ، بل هو بعيد عن مساق كلماتهم غاية البعد ، فلا بدّ حينئذ من التصرّف في معنى الكنز الواقع في دليل الحصر بادّعاء عدم إرادة ما هو المعنى الحقيقي له الجامع لجميع القيود المتقدّمة ، بل أريد منه ما هو الشامل لمعناه المجازي الشائع القريب بأفق الحقيقة ، كما يتصرّف في معنى الركاز أيضا بعدم إرادة ما هو المتبادر الأوّلي منه من العموم المشار إليه سابقا ، إذ لا يصحّ الجمود عليه لأنّه مستلزم لما لا يمكن الالتزام به ، وهو أنّه لو كان الكنز باقيا على معناه المتبادر الجامع للقيود المتقدّمة بلا تصرّف فيه وكذا كان الركاز باقيا على عمومه للزم الحكم بعدم اعتبار النصاب في الركاز إلَّا الكنز منه ، لأنّه الواقع في أدلَّة النصاب لا الركاز ، فلا بدّ من الالتزام بأنّ النصاب معتبر في بعض أقسام الركاز وهو التزام متعذر أو متعسّر ، بخلاف ما حقّقناه فإنّه يكون المراد من الكنز الواقع في أدلَّة الحصر على الخمسة ما هو الأعمّ من معناه الحقيقي والمجازي الشائع القريب للحقيقي ، ويكون أيضا هو المراد منه في لسان دليل النصاب لأنّ أدلَّة اعتبار النصاب ناظرة إلى بيان الشرائط والقيود لما أخذ في الأدلَّة الأوّلية ولا نظر لها

97

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست