responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 424


يجب فيه الخمس ، ولا يجوز التصرف فيه قبل أدائه لا للمستخرج ، ولا لمن اشتراه منه ، ولكن حيث تقدّم منا أنّ انتقال ما فيه الخمس عمّن لا يعتقده إلى الشيعة سهل الأمر في الجملة وهو أن لا خمس في النفط إذا كان مستخرجها كافرا كما كان قرب اليوم ، فيبقى الكلام في الملح وما يستخرج من النفط اليوم ، إذ يكون مستخرجها دولة إسلاميّة فيجب على كلّ من وقع الملح والنفط في يده بأحد أسباب النقل تخميسها ، ولكنّ الذي يسهّل الخطب هو التّحقيق السابق في أنّ دليل الخمس منصرف عن الأملاك التي هي للعنوان والنوع ، نحو الأوقاف العامّة والأراضي المفتوحة عنوة المعمورة حال الفتح ، إذ الظاهر من قوله تعالى * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) * . الآية [1] ، هو الاغتنام الشخصيّ لا الذي للعنوان والنوع ، فعليه لا يتعلَّق الخمس بما تستخرجه الدّولة أصلا لأنّه ملك لعنوان الدّولة ، فلذا يستمر وإن تبدّلت الأفراد الخاصّة إلى أشخاص مخصوصة أخرى ، ولك أن تقول في القسم الأوّل أيضا وهو ما كان مستخرج النفط كافرا نحو ما كان متداولا قبيل هذا اليوم في مملكتنا أنّه لا يتعلَّق به الخمس أصلا حتّى يحتاج إلى دليل التحليل لكونه منتقلا عمّن لا يعتقده ، بل لا مورد له ، إذ هو أي التحليل إنّما هو بعد التعلَّق كما هو واضح .
فصل في بيان أنّ التحليل ليس بنحو مطلق إنّ هذا المقصد الذي هو ثاني مقصدي باب ملحقات الخمس يكون متكفلا للبحث عن جواز التصرّف وعدمه بالنسبة إلى حقوق الإمام ( عليه السلام ) وقد استوفيناه بالنسبة إلى الأنفال مطلقا ، وبالقياس إلى الخمس في بعض الموارد ،



[1] سورة الأنفال : آية 41 .

424

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست