responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 225


الدليل الخاصّ وإلَّا فالإطلاق أو الأصل محكَّم ؟ أو الأصل هو وجوبه بعد المؤنة مطلقا بحيث لا يحكم بعدم الإخراج في أيّ مورد شكّ فيه إلَّا بالدليل الخاص على عدمه ؟
الظاهر [1] هو الأوّل ، لانعقاد الإطلاق الدالّ على وجوبه في جميع الفوائد المستفادة مطلقا ممّا تقدّم من الروايات المستفيضة وبلوغه حدّا لا يقبل الإنكار بحيث لو لم يكن في البين دليل خاصّ على استثناء المؤن لحكم بعدمه ، نعم تستثنى مؤنة العمل نفسه وذلك غير محلّ الكلام كما مرّ .
والإنصاف هو انقلاب ذلك ببركة الروايات الحاكمة على تلك لكونها كافلة لبيان الشرائط والقيود ، فلا مجال لتوهّم الإطلاق بعد ورود هذه ، مضافا إلى الإجماع على استثناء مؤنة الشخص وعياله محقّقا ، ومحكيّا على ما ادّعي فيهما ، بل نقل الإجماع عليه مستفيض ، ولكن لو لم يحرز إطلاق لمعاقد الإجماعات الَّتي ادّعيت في المقام لأشكل الحكم في الموارد المشكوك فيها ، فلا بدّ من التشبّث بذيل روايات خاصّة لتكفّله لما رمناه وهي هذه :
1 - منها : رواية النيسابوري المتقدّمة أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكَّي ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا وبقي في يده ستّون كرّا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع ( عليه السلام ) :
« لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته » [2] .



[1] وإن كان الحقّ هو الثاني للإطلاقات الدّالة على أنّ الخمس بعد المؤنة ، وهي شاملة لجميع أقسام الخمس حتى المعادن والكنوز ، فيكون عدم خروج المؤنة فيها بالتخصيص ، اللَّهم إلَّا أن يدّعى الانصراف إلى خصوص خمس الفوائد وما يفضل عن مؤنة السّنّة ، أو المراد هو خصوص مؤنة التحصيل والاغتنام . ( المقرّر دام ظلَّه ) .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .

225

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست