responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 103


لاحتمال الوجه الثالث وهو كون المسؤول عنه أمرين أحدهما النوع وثانيهما المقدار .
وأمّا ما يقرّب الاحتمال الثاني - أي كون المسؤول عنه هو المقدار فقط - فهو ما أرسله المفيد في المقنعة عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : « ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حدّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه » [1] .
فإنّه ظاهر بل صريح في أنّ المراد سؤالا وجواب هو النصاب بعد الفراغ عن أصل وجوبه في أيّ نوع من أنواع الكنز بالإطلاق أو التقييد على ما كان في ذهن السائل وليس الحكم لبيان تلك الجهة ، هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل .
وأمّا الأمر الثاني - أي الإشارة إلى الخلل الواقع في تقرير الفقيه الهمداني - فلا يكاد يختفي على الفطن العارف المتأمّل فيما حقّقناه في الأمر الأوّل من أنّه لو كان المراد هو بيان حكم المماثلة النوعيّة للزم الالتزام بجميع أحكام الزكاة في النقدين من اعتبار السكَّة ، وحلول الحول ، والتمكَّن من التصرّف ، وبلوغ كلّ واحد من الذهب والفضّة النصاب المحدود لا بالانضمام ، ونحوها لو كان ، ولا بدّ أن لا يستوحش من مخالفة العلماء في عدم الفتوى بعدم الضمّ هنا كما لا يستوحش من مخالفتهم في اعتبار السكَّة ، فلو لم يكن فهمهم ( قدّست أسرارهم ) مؤثّرا في المطلب ولو تأييدا لكان فهم جميعهم بمنزلة فهم بعضهم ، فلا مجال للاستيحاش من الالتزام بعد الأخذ بما هو المستلزم لذلك ، ولا مفرّ إلَّا بالتأمّل في الرواية مع الاستمداد عن المبعّد والمقرّب ثمّ الحكم بكون المراد بيان المماثلة في النصاب لا غير .
وأمّا ما قاله ( قدّس سرّه ) في ردّ الاستشهاد برواية المقنعة بأنّ الغالب على ظنّه



[1] المقنعة كتاب الزكاة ، باب الزيادات ، ص 64 ( من الطبعة الحجرية ) ، ص 283 ، ( طبع مؤسسة النشر الإسلامي ) . الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 5 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 ، وفيه : « من ذلك بعينه » .

103

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست