هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأنفال التي جميعها للإمام ( عليه السلام ) ، وبعض حقوقه ( عليه السلام ) كالخمس في المناكح والمتاجر ، وتحقّق أنّ الأنفال على قسمين : الأوّل : ما يقبل الإحياء كالأراضي الموات ، وبطون الأودية ، ورؤس الجبال ، والآجام ، ونحو ذلك ، والثاني : ما لا يقبل ذلك كالأراضي المحياة ، وغيرها من الأموال المنقولة ، نحو قطائع الملوك إن كانت محياة كما قد يكون كذلك ، وصفاياهم ، وميراث من لا وارث له إن لم يقبل الإحياء ، إذ القابل منه للإحياء داخل في القسم الأوّل ، وتقرّر أنّ الناس في القسم الأوّل شرع سواء ، الكافر منهم ، والمسلم ، وأنّ الأرض الموات تصير ملكا لمن أحياها مطلقا ، وأنّ القسم الثاني مخصوص بالشيعة ، ومحلَّل لهم في جميع المصارف من المناكح ، وغيرها ، إلَّا أنّ في بعض ما حلَّل لهم ورد نصّ خاص كالمناكح ، والمتاجر على بعض تفاسيرها ، ولذا تعرّضنا له تبعا للنصوص ووفاقا للأصحاب . ثمّ إنّ المراد بالتحليل ليس هو صرف جواز التصرف ، والإباحة المحضة ، بل صحّة ترتيب جميع آثار الملكيّة قطعا ، إلَّا أنّ الكلام بعد في أنّ التحليل للشيعة معناه إسقاط الخمس رأسا حتّى في نحو ما ينتقل إليهم بالاشتراء ، ونحوه ، عمّن لا يعتقده كما مرّ ، أو إمضاء المعاملة وانتقال الخمس حينئذ من المثمن إلى الثمن ، فيجب على المنتقل عنه أيضا تخميس الثّمن ، كما كان يجب عليه تخميس المثمن . فائدة : قد تحقّق من مطاوي البحوث السالفة تصريحا ، وتلويحا ، أنّ المعادن وإن كانت مستخرجة من الأرض المحياة التي للإمام ( عليه السلام ) نحو قطائع الملوك إلَّا أنّها لمستخرجها وإن كان كافرا ، لاقتضاء تعلَّق الخمس بنفس المعدن - من دون نظر للسان دليله إلى الشخص أصلا - أنّ العباد طرّا حتّى الصبيان وغيرهم فيه سواء ، فيجب على الجميع الخمس ، فما يستخرج من المعادن النفطيّة ، والملحيّة