responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 122


استقرار السيرة على ترتيب آثار الملكيّة على ما يوجد في بيت الغير وإن احتمل أن يكون ذلك لغير المالك الوارد فيه بعنوان الضيافة مثلا وقد ألقى من يده مغفولا عنه في البيت ، ولم يحكم في الثاني به لعدم اليد والاستيلاء بل مجرّد الملكيّة وهو غير كاف في ترتيب آثار الملكيّة على المطروح في الدار الخربة الَّتي قد جلي عنها أهلها وصارت طريقا للعابرين ، فلا يستفاد من الرواية بناء على شمولها للكنز المذخور في الأرض بمقدار معتد به إلَّا ما هو المستفاد من القاعدة الأولية في اليد .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : وسألته عن الورق يوجد في دار ؟ فقال : « إن كانت معمورة فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت » [1] .
والبحث فيها من حيث شمول الورق للكنز هو ما تقدّم من لزوم إحراز الجنسيّة الشاملة للكثير ، ومن حيث الإطلاق الشامل للمذخور أيضا هو ما تقدّم ، ومن حيث حكمه أيضا ما أشير إليه من عدم استفادة أزيد من مقتضى قاعدة اليد والاستيلاء في الأوّل ، وعدمه في الثاني ، ولعلّ وجه الحكم في هاتين الصحيحتين بأنّه للواجد فيما كانت الدار خربة كونه لقطة لا علامة لها وقد أفتى بعض الأصحاب أيضا بجواز تملَّك ما لا علامة له وإن كان التعريف راجحا ، كما يمكن أن يشار إليه فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى .
وأمّا الثاني - أي معارضة تلك النصوص مع موثقة محمّد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) قال : « قضى عليّ ( عليه السلام ) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرّفها فإن وجد من يعرفها وإلَّا تمتّع بها » [2] - فلا يستفاد منها أزيد من رجحان التعريف لا وجوبه لجواز تملَّك اللقطة الَّتي لا علامة لها ، فالتعريف وإن كان غير واجب



[1] الوسائل ، كتاب اللقطة ، ب 5 ، ح 2 .
[2] الوسائل ، كتاب اللقطة ، ب 5 ، ح 5 .

122

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست