ولنختم الكتاب بإلحاق مقصدين : الأوّل : في الأنفال . والثاني : في حكم التصرّف في حقّ الإمام ( عليه السلام ) . المقصد الأوّل في الأنفال اعلم أنّ البحث عن معنى النفل لغة - من كونه زيادة على أصل الشيء ، أو بمعنى الغنيمة ، ساكنا أو محرّكا ، ووجه إطلاق النافلة على بعض الصلوات ، وعلى بعض الأشخاص ، نحو يعقوب ( عليه السلام ) الذي عدّ نافلة لإبراهيم ( عليه السلام ) عند قوله عزّ وجلّ * ( ووَهَبْنا لَه إِسْحاقَ ويَعْقُوبَ نافِلَةً ) * [1] أي أنّه سأل اللَّه تعالى أن يرزقه ولدا فرزقه اللَّه تعالى ولدا وهو إسحاق ، وولد الولد ، وهو يعقوب زيادة على مطلبه الذي سأل اللَّه تعالى إيّاه ، وغير ذلك ، ممّا هو راجع إلى معنى النفل - غير مهمّ فيما هو اللَّازم تنقيحه هنا من البحث الفقهي ، وإن كان ذلك في المحلّ المناسب له ، كالبحث التفسيري وفقه اللَّغة مهمّا ، واختلف في تعدادها قلَّة وكثرة ، تارة من جهة الاختلاف في اندراج بعض الأقسام في بعضها - وهو غير مهمّ - ، وتارة من جهة الاختلاف في كون بعض ما يعدّ منها هل هو منها أم لا ، كما في