responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 444


الغائب ، وحيث إنّه كان على الإمام ( عليه السلام ) صرف سهمه في الأصناف الموجودين ، وليس في البين حتّى يهدى إليه ، فيصرفه فيهم ، فيتولَّاه الفقيه ، كما يتولَّى أداء ما يجب على غيره ( عليه السلام ) أيضا ، بعد ثبوت أنّ الحكم في زمن الغيبة أيضا صرف سهمه ( عليه السلام ) في الأصناف الموجودين [1] .
أقول : لا ريب في أنّ المتولَّي على مال الغائب وأداء ما يجب عليه أمر عامّ زمامه بيد من له الزّعامة الكبرى وإن كان المال شخصيا ، والمالك كذلك ، فعليه يشمل الإمام ( عليه السلام ) على فرض وجوب صرف سهمه ( عليه السلام ) عليه في الأصناف الموجودين ، بل وغيرهم أيضا ، وإن كان سهمه ( عليه السلام ) ملكا له لشخصه لا لمنصب الإمامة كما هو واضح ، ولا تنافي بين هذا وبين ما قدّمناه من عدم ولاية الفقيه على أمواله ( عليه السلام ) الشخصيّة ، كما أنّه لا تنافي بين القول بعدم ولاية الفقيه على الأموال الشخصيّة لسائر الناس وبين القول بثبوت ولايته على مال الغائب وأداء ما يجب عليه ، كما وعدناه سابقا .
إلَّا أن يدّعي أحد بانصراف ما يدلّ على ولاية الفقيه على مال الغائب عن مال الإمام ( عليه السلام ) ، توحّشا من الولاية عليه ( عليه السلام ) ، ولكنّه ليس في محلَّه ، لإمكان التعبير عنه بنحو لا يشعر بسوء أدب ، بأن يقال : إنّ للفقيه النيابة عن الغائب في حفظ ماله وصرفه فيما يجب عليه صرفه .
والحاصل : أنّه على بعض المباني والوجوه لا يجب إيصال سهمه ( عليه السلام ) إلى الفقيه ، إمّا لعدم ثبوت الولاية له ، وإمّا لعدم إحراز كونه مندرجا تحت سيطرة ولايته ، لجواز تولَّي من في يده صرفه في مورده ، وعلى بعضها الآخر وهو أن يكون



[1] راجع المعتبر ، آخر كتاب الخمس ، ج 2 ، ص 641 . والشرائع آخر مسألة من كتاب الخمس ص 53 . والإرشاد للعلَّامة الحلَّي ( قدّس سرّه ) ، كتاب الخمس ج 4 ، ص 349 ، ( المطبوع في أعلى صفحات مجمع الفائدة والبرهان ) . والدروس الشرعية ، كتاب الخمس ، ج 1 ، ص 262 .

444

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست