على العلَّامة المصرح في التحرير [1] والمنتهى [2] بكون المراد خمس المثمن بأنه مخالف لقواعد الباب التي لا يمكن الغضّ عنها - مع أنه إمضاء لما هو ضرر على أرباب الخمس كما مرّ وليس له الحكم إلَّا فيما كان فيه غبطة المولَّى عليه ونفعه ، ولذا يقال بأن الخمس المتعلق بالعين لا يمكن انتقاله منها إلى الذمّة ابتداء إلَّا بإذن الحاكم الشرعي مع رعايته لمصالح أرباب الخمس لا مطلقا . وبالجملة : حاصل ما يرد على الرواية أنه إن كان المراد خمس المثمن على خلاف الظاهر يلزم إمضاء المعاملة الفضولية بالنسبة إلى الخمس وهو مخالف للقواعد ، وإن كان المراد [3] خمس الثمن كما هو الظاهر يلزم إمضاء ما هو ضرر على أرباب الخمس فلا يصح الاعتماد على هذه الرواية أصلا . وأما الثاني - وهو البحث عن معنى العبارة ، والسرّ في التقييد بقوله « لم يخرج الجوهر عن المعدن » مع أنه لا يتفاوت فيما هو المهمّ ظاهرا ، إذ المناط هو التصرف قبل إخراج الخمس وبعده ، سواء أخرج عن المعدن أي عن الحفرة التي استخرج المعدن فيها مثلا أم لا - فبأنه يحتمل أن يكون ذلك للاستظهار مما ورد من نحو قوله « سألته عمّا يخرج من المعادن » [4] من التعابير التي أخذ فيها قيد الإخراج
[1] تحرير الكلام ، كتاب الزكاة ، المقصد السادس في الخمس ، الفصل الأوّل ، البحث « يج » ، ج 1 ، ص 73 وهذا نص كلامه ( قدّس سرّه ) : « لو باع الواجد جميع المعدن فالخمس عليه ، ويجب خمس المعدن لا الثمن » . [2] منتهى المطلب ، كتاب الزكاة ، المقصد السادس في الخمس ، الفرع السادس من الفروعات المذكورة في ذيل الصنف الثاني ، ج 1 ، ص 546 . [3] من دون استلزام ذلك إجازة البيع بالنسبة إلى الخمس أصلا ، بل إذا أدّى البائع خمس الثمن يملك خمس المثمن ، فيصير من باب من باع ثم ملك ، فلو قلنا بعدم الاحتياج هناك إلى الإجازة أصلا يصح البيع بالنسبة إلى الخمس أيضا ، وإن قلنا به فيتوقف ذلك على إجازة البائع . ( المقرّر دام ظلَّه ) . [4] لم نعثر على هذه العبارة في المعادن ، بل هي واردة في البحر ، كما في الوسائل كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 : « سألته عما يخرج من البحر . وعن معادن الذهب والفضة . » . نعم جاء في خبر عمار بن مروان ، ( ح 6 ) : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : « فيما يخرج من المعادن و . الخمس » .