responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 220


الحلبي وهو يشعر بتنصيصهم أو بظهور كلماتهم في الاختصاص وعدم وجوبه على ما أوجبه فيه أبو الصلاح ، ولكن لا يصحّ الاعتماد عليه أيضا ، لاقتضاء الفحص البالغ والتأمّل التامّ خلاف ذلك .
وبالجملة : ظاهر عبارات القدماء وهكذا بعض المتأخّرين ( قدّس اللَّه أسرارهم ) العموم وعدم الاختصاص بما يحصل بالاحتراف ونحوه ممّا يحتاج إلى تحمّل عناء ومشقّة ، فلا يجوز إسناد الخلاف إليهم لولا الوفاق ، وهكذا ظاهر عدّة من الروايات المتقدّمة ذلك مع صحّة بعضها ووثاقة الآخر ، فلا اسيتحاش من الالتزام بثبوته في الهبة ، والصدقة ، والجائزة ، ونحوها ، ممّا يصدق عليه عنوان الاغتنام والاستفادة ، والفائدة ، لا غير ذلك نحو النماء الحاصل للغرس بالحركة الكمّية أو للمتاع بالزيادة السوقيّة وأمثال ذلك ، فإنّه لا يصدق عليه عرفا أنّه فائدة للمالك أو استفادها أو أفادها وغنمها . نعم لو زاد الغرس نماء ، أو المتاع سعرا ، وكان كلّ واحد منهما معدّا للاسترباح والتجارة لأمكن صدق ذلك على إشكال ، لأنّه ما لم يبعه لا يقال في حقّه إنّه استفاد ، ولا في حقّ النماء أنّه فائدة عائدة ، فما هو من هذا السنخ من أنواع الزيادات فهو لا يصلح لتعلَّق الخمس ، لخروجه عن عنوان أصل الفائدة ، فلا تصل النوبة إلى كفاية حصوله مجرّدا عن القصد والاختيار أو لزوم التقبّل أو إعمال القصد ونحوه .
في وجوب الخمس في الجائزة ونحوها :
وأمّا ما يصدق عليه عنوان الفائدة وعلى من وصل إليه أنّه استفاد ، ففيه الخمس ، سواء كان بالاحتراف ونحوه ممّا فيه الطلب والسعي لتحصيله ، أم لا بل بمجرّد القصد والقبول وهو الحقّ الذي لا محيص عنه .
وحيث كانت المسألة مهمّة - وإن كان فيما ذكر بنحو الإطلاق أو العموم

220

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست