يحكم بإطلاق ذلك الحكم ، وعدم احتياجه إلى المقدّمات الوجوبيّة ، فيتعلَّق الخمس هنا فورا على تلك الأشياء المعيّنة ، وفوريّته وإن لا يستفاد من الدليل لعدم تعرّضه له ، إلَّا أنّ مقتضى بعض القواعد ذلك ، لأنّه مال للغير ولا يحلّ إمساك ماله ومنعه عنه ، إلَّا بطيب نفسه المعلوم انتفائه قطعا ، فيجب إيصاله إلى أهله فورا ففورا ، وبالجملة : البحث فيما عدا خمس الأرباح واضح لا يحتاج إلى الإتعاب وبذل الجهد ، من أنّه يجب الخمس فيما عداه بمجرّد حصول الربح وليس له التأخير ، إنّما الكلام في خمس الأرباح ، والأصل في اختلاف الأنظار فيه هو دليل استثناء المؤنة بحيث لو لم يكن ما يستثنيه - كما في سائر الأقسام - لم يكن خلاف ، فعليه يلزم التأمّل التامّ فيما هو المستفاد من أدلَّة استثناء المؤنة ليلوح أنّ الحقّ هو ما ذهب إليه سائر الفقهاء ( قدّس اللَّه أسرارهم ) أو ما يستفاد من العبارة المحكية عن ابن إدريس ( قدّس سرّه ) ؟ فالبحث حينئذ عن جهات : الأولى : في أنّ المراد من البعديّة الواقعة في أدلَّة استثناء المؤنة هل هي البعديّة الزمانيّة حتّى لا يجب الخمس في الأرباح إلَّا بعد مضيّ الحول ، أو البعديّة اللَّحاظيّة والرتبيّة حتّى يجب فيها بمجرّد الحصول ، ولكن بعد لحاظ وضع المؤنة ؟ الثانية : في علَّة جواز تأخير الأداء بناء على البعديّة اللحاظيّة . الثالثة : في أنّ الخمس متعلَّق بمجموع الأرباح أو بكلّ ربح ربح ، بنحو يصير خمس الربح الأوّل بمنزلة رأس المال لأرباب الخمس ، فعليه يكون الربح الثاني موزّعا عليها بالنسبة ، مضافا إلى أنّ خمس الربح الثاني أيضا لهم أي لأرباب الخمس الَّذين جعلوا بمنزلة الشركاء للمالك ؟ الرابعة : في أنّ مبدء حول المؤنة هل هو حين الشروع في الكسب ، أو حصول الربح وظهوره ، أو التفصيل في بعض الأرباح بالأوّل وفي بعضها بالثاني ؟ وسائر الجهات المرتبطة الَّتي يمكن أن يبحث عنها في طيّ المباحث ، فنقول