في الطائفة الأولى . وممّا يسهّل الأمر هنا في جواز التملَّك للواجد هو : أنّ عدم الاحترام كان مسبوقا باليقين في جميع الأموال الموجودة في زمن ظهور الإسلام ، إذ هي وإن كانت محترمة على طبق الشرائع السابقة ولكن الإسلام ألغى ذلك الاحترام بالكلَّية ، فمن أقرّ بالشهادتين فهو بمنزلة مالك جديد لما في تحت يده وذلك المال بمنزلة مال قد طرء عليه الاحترام الآن المسبوق بالعدم ، والمعلوم ممّن أقرّ بالشهادتين من الرجال هو علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ومن النساء هي خديجة ( سلام اللَّه عليها ) ، فجميع الأموال غير ما يتعلَّق بهما انسلخت عن الاحترام السابق قطعا ويشكّ في عروض الاحترام الناشئ من الإقرار بالشهادتين لها فيحكم بالعدم ، فبالاستصحاب يحرز الموضوع لجواز التصرّف والتملَّك ، إذ الأصل الأوّلي بناء على هذه الطائفة من الروايات هو جواز التصرّف وعدم الحرمة لمال أحرز أنّه ليس للمقرّ بالشهادتين أو من بحكمه . فرع : إذا وجد كنز في الأراضي المباحة مثلا وشكّ في كونه لمحترم المال - كالمسلم ونحوه - أم لا ، يحكم بجواز التملَّك بلا إشكال ، لمقتضى الأصل الأوّلي الذي أسّسناه بسبب الطائفة الثانية من الروايات المتكفّلة لبيان أحكام الأموال من الاحترام وعدمه ، وأمّا إذا أحرز سبق يد محترم المال عليه ، فيشكل الأمر فيه ، لعدم جريان الأصل المحرز للموضوع قطعا لكون السابق على الخلاف ، فاللازم الفحص عمّا يدلّ على جواز التملَّك - مطلقا أو على التفصيل بين الكنوز القديمة والحديثة ، أو التفصيل بين الكنوز القديمة الَّتي يحتمل انقراض طبقات الملَّاك السابقين بالكلَّية كما يحتمل وجودها فعلا ، وبين ما يقطع بوجودها ولكن يحتمل سلب الملكية حتّى ما هو الحاصل بالإرث كما يحتمل ثبوتها لها كذلك ، مع الحكم جزما بعدم التملَّك في الكنوز الحديثة - من السيرة أو غيرها . فمحطَّ البحث هو