لها أحدا ؟ قال : « انتظر بها سنتين » ، حتّى بلغ أربع سنين ، ثمّ قال له : « إن لم تصب لها أحدا فصرّها صررا واطرحها في البحر ، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا » [1] . فإنّ المستفاد منها أنّ المخالف ممنوع عن غير الزكاة أيضا لاستخفافه الناشئ من عدم اعترافه بحقّ الأولياء الَّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الَّذين أذهب اللَّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ( عليهم الصلاة والسلام ) . نعم ، يمكن أن يناقش فيها بضعف سند بعضها أوّلا ، وبأنّ الظاهر منها هو ممنوعيّة الناصب لأهل البيت ، لا مطلق المخالف ثانيا . ولكن يندفع ذلك بضميمة ما تقدّم من الاتفاق المحكيّ ، وأنّ الخمس عوض عن الزكاة ، وغيره ، فيتمّ المطلوب وهو اعتبار الإيمان في مستحقّ الخمس . ويمكن الاستمداد أيضا من ذيل رواية عيسى بن المستفاد ، من قوله ( عليه السلام ) : « فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم . » الحديث [2] . فإنّه لم يجوّز إعطاء غير المؤمن ولو مع عدم التمكَّن من الإيصال إلى بني هاشم . وأمّا العدالة : فلا تعتبر في استحقاق الخمس ، لعدم الدليل على اعتبارها ، مضافا إلى اتّفاق الأصحاب ، بل عدم تردّد هنا كما في الإيمان ، فلا نطيل القول ههنا .
[1] الوسائل ، كتاب الزكاة ، ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 8 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 21 .