responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 124


اللصوص وأمثالهم ، وأن يكون للمسافرين وقد دفنوه هناك ليستفيدوا منه شيئا فشيئا حتّى ينتهي بانقضاء الأيّام الَّتي أرادوا الوقوف ولم يطمئنّوا من الضياع والسرقة والغيلة ونحوها في ازدحام الزوّار والمسافرين في المواضع المجتمع فيها ، كما يتّفق ذلك كثيرا ما في الاجتماعات المتشكَّلة من أشخاص متفرّقة ، وعلى أيّ حال لا يشمل الكنز المذخور وإن قد صرّح في هذه الموثّقة بأنّها مدفونة ولكن الدفن أعمّ من الذخر المعتبر في الكنز للزوم القصد والقدمة كما تقدّم ولم يحرز هنا شيء منهما ، وأمّا الحكم بالسؤال فبمقتضى الاستيلاء واليد لأهل المنزل ، وأمّا الحكم بالتصدّق فحكم استحبابي [1] لجواز التملَّك فيما لا علامة ، وبعيد جدّا أن يشمل ذلك الكنز مع عدم تعرّض الإمام ( عليه السلام ) لحاله من التملَّك أو الخمس .
فيما لو وجد في الأرض المملوكة بالإحياء أو الإرث :
قد عرفت بعض الأحكام المتفرّعة على وجدان الكنز في الأملاك الشخصيّة وعدم جريان أحكام اللقطة هنا للاختلاف الشديد بين البابين فاستمع الآن لما يتلى عليك من استقصاء البحث فيما يوجد من الكنز في الأراضي الشخصيّة وهو على وجوه :
الأوّل : أن يوجد في ملك شخصي للواجد قد ملكه بالإحياء ، ولا إشكال فيه لو لم يكن عليه أثر الإسلام الكاشف قطعا عن سبق يد محترم المال ويحكم بأنّه له ، لما تقدّم من جواز التصرّف والتملَّك في جميع الأموال إلَّا مال من أقرّ بالشهادتين أو من في حكمه من المعاهد والمأمون مثلا ، كما يحكم بذلك لو وجده في أرض قبل إحيائها بأن كانت من المباحات الأوّليّة فلا تأثير للتملَّك بالإحياء من هذه الجهة ، بخلاف ما لو كان عليه أثر الإسلام الكاشف ذلك جزما عن استيلاء يد المسلم المحترم المال .



[1] إنّ لقطة الحرام لها حكم خاص ، لا يجري فيها حكم غيرها من جواز التملَّك ، فراجع . ( المقرّر دام ظلَّه ) .

124

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست