responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 105


تلخيص :
وحيث إنّ البحث عن ترجيح بعض الاحتمالات وتزييف بعضها الآخر يتكفّل ما خفي على بعض الأعلام ، مع اشتماله على فوائد أخر مرزوقة للناقدين فيه لم نتعدّ بعد إلى المسألة التالية للزوم استيفاء حقّ كلّ مبحث قبل الفراغ عنه ، فنقول :
قد يحتمل أوّلا : أن يكون المراد في السؤال هو استعلام جميع ما لا بدّ من اجتماعه في الكنز حتّى يجب فيه الخمس من الجنس والنوع والمقدار وغيره من الشرائط الدخيلة في تحقّق الحكم إمّا راجعة إلى الموضوع ، قائمة به ابتداء نحو المسكوكيّة والنصاب مثلا ، وإمّا راجعة إلى الحكم وإن لم تكن منقطعة الارتباط بالموضوع نحو حلول الحول والتمكَّن من التصرّف ، فلا شبهة حينئذ في لزوم تحقّق جميع ما له الدخالة في وجوب الزكاة ، فيقيّد إطلاق ما دلّ على وجوب الخمس في الكنز أو يخصّص عمومه بما إذا كان من أحد النقدين المسكوكين من دون انضمام أحدهما بالآخر لاقتضاء هذه الصحيحة - على هذا الاحتمال - ذلك ، فالإطلاق مقيّد بها ولكن لا إلى حدّ الحكم بكون الخمس مثل الزكاة في جميع الأحكام برمّتها حتّى في النصاب الثاني المتخلَّل بينه وبين النصاب الأوّل بما لا يتعلَّق به الحكم المسمّى بالعفو كما زعم صاحب المدارك [1] ، فإنّه وإن يختلج بالبال احتماله في بادئ الأمر بحيث يكون المراد في الجواب إفادة المماثلة بينهما حتّى بعد النصاب الأوّل ، إلَّا أنّ الظاهر من الرواية هو بيان مبدء التعلَّق وأنّ قبله لا يجب فيه الخمس ولا نظر لها إلى ما بعد ذلك الحدّ الذي هو المبدء الأوّل له فتبقى الإطلاقات الأوّلية سالمة عمّا ينافي التمسّك بها من المقيّدات .



[1] مدارك الأحكام ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « الثالث الكنوز . » ) ، ج 5 ، ص 370 .

105

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست