غنى وكفاية لعدم إحراز إعراض المشهور عنه - نأتي بما يدلّ بالخصوص على وجوبه في الجائزة ونحوها ، فنقول مستعينين باللَّه تعالى : في ذلك روايات : 1 - منها : رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد ( ابن يزيد ) المتقدّمة ، فإنّ فيها : فكتب : « الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة » [1] . والظاهر أنّ ذلك مثال فيشمل لما هو نحو الجائزة أيضا كالهديّة والهبة لعدم الخصوصيّة لها ظاهرا ، من دون فرق في ذلك أيضا بين ما يحتاج إلى السعي - كما يتعارف ذلك في الجوائز - أو لا ، بعد صدق عنوان الفائدة الواصلة إليك بالقصد والاختيار . 2 - ومنها : رواية علي بن مهزيار المتقدّمة - فإنّ فيها - : « والغنائم والفوائد يرحمك اللَّه فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان الَّتي لها خطر . » الحديث [2] . ولعلّ التفصيل بين الجائزة الخطيرة وغيرها لنفاد غير الخطيرة وصرفها في مؤن السنة لعدم صلوحه للبقاء والازدياد عن قوت السنة ، بخلاف الخطيرة فإنّها تفضل غالبا عن قوتها فضلا عن قيامها به ، فالقيد قد ورد مورد الغالب ، كما في قوله ( عليه السلام ) بعد ذلك : « والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن . » ، فإنّ الغالب أنّ المورّث الذي لا يحتمل وجوده هو غير الآباء والأبناء من دون خصوصيّة للأب والابن المذكورين مثالا لعدم الاحتساب ، فعليه لو كان لأحد أب غير محتسب أو ابن كذلك يحكم به لصدق عنوان عدم الاحتساب وإن لم يكن المورّث غير أب بل كان أبا ، ولا غير ابن بل كان ابنا .
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 .