الكنز موجودا قطعا في السابق ولم يحدث فيها بعد الانتقال عنه جزما ، إذ البحث عن اعتبار اليد التبعي على ما في الأرض باليد الاستقلالي عليها نفسها إنّما هو في الموجود فيها حال الاستيلاء عليها ، كما يقال نظير ذلك فيما يوجد في الدار المملوكة من الدراهم وغيرها من الأمتعة المطروحة في زوايا الدار فإنّه يحتمل أن تكون لصاحبها قضاء لحقّ اليد والاستيلاء ، كما يحكم بكون الدار نفسها لذي اليد قضاء لحقّ الاستيلاء ، إلَّا أنّ الفرق بينهما أنّ اليد بالتبع في الأوّل وبالاستقلال في الثاني . إذا ظهر لك مصبّ الدّعوى وحريم النزاع ينقدح لك ما يمكن أن يكون وجها لما اختاره في المدارك - من عدم وجوب أصل التعريف وإنكاره رأسا - وهو عدم اعتبار اليد التبعي والاستيلاء التطفّلي ، لعدم قيام دليل تأسيسي على اعتبار اليد وحجّية الاستيلاء تعبّدا حتّى يؤخذ بعموم ذلك الدليل أو إطلاقه مثلا إذا كان ، بل المناط كلَّه هو تنفيذ بناء العرف والعقلاء وإمضاء سيرتهم ، والظاهر عدم اعتبار ما هذا شأنه من الاستيلاء التبعي عندهم ، فلا يجب على الواجد تعريف البائع وغيره ممن جرت يده على الأرض لعدم إحراز اليد والاستيلاء المعتبر . ولكن لا يخفى عليك القدح فيه ، إذ لا شكّ في استقرار سيرة العقلاء على ترتيب آثار الملكية فيما يوجد في الدار لصاحبها - مع احتمال كونه لغيره وعدم التفات صاحبه إليه - قضاء لظاهر الاستيلاء عليه ولو بالتبع ، بحيث لو وجدوا مالا في دار مات صاحبها الآن مثلا لحكموا بكونه للمورث وانتقاله إلى ورثته من دون مسامحة في هذا الحكم أصلا ، فالموجود في الأرض المبتاعة مع القطع بأنّه كان فيها قبل البيع وهو زمان تملَّك البائع - كالموجود في الدار - محكوم بكونه للبائع لاعتبار اليد التبعي والاستيلاء الضمني ، بخلاف ما لو لم يقطع بوجوده فيها قبلا ، لأنّه هناك احتمال الاستيلاء التبعي لا العلم به وما هو المعتبر في ترتيب آثار الملكيّة هو الاستيلاء المحرز لا المحتمل فلا يمكن الوفاق لما اختاره ( قدّس سرّه ) .