responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 412


بعدك ملك عضوض ، وجبر ، فيستولى على خمسي من السبي ، والغنائم ، ويبيعونه فلا يحلّ لمشتريه لأنّ نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئا من ذلك من شيعتي ، لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعت رسول اللَّه في فعلك ، أحلّ الشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا أحلَّها أنا ولا أنت لغيرهم « [1] .
وهي وإن اشتملت على حلية غير المناكح أيضا ، - إن لم نقل بأنّ المراد من المأكل والمشرب ماله دخالة بالخصوص لتكوّن النطفة حتى يرجع الأمر بالآخرة إلى المناكح كما قيل [2] لأنّه خلاف الظاهر - ولكنّ الزائد على المناكح يحتاج إلى دليل خاصّ ، إذ هو كما أشير إليه آنفا خصوصيّة زائدة على القدر المشترك بين الضعاف المستفيضة الدالَّة على التحليل ، فلا يصحّ إثبات تلك الخصوصيّة بما اشتمل عليها بالخصوص ، وأمّا بالنسبة إلى المناكح فكافية ، فتحلّ الأمة المغنومة من دار الحرب إذا كانت كلَّها أو خمسها له ( عليه السلام ) ، وهكذا الأمة المشتراة من المال الذي لم يخمّس ، لعموم التعليل وهو طيب الولادة ، إذ يبعد جدّا حصره في خصوص الاولى .
تنبيه :
إنّ الجمود على مقتضى روايات تحليل المناكح المعلَّلة ذلك بطيب الولادة يقضي بعدم حلية العبيد ، ولا الإماء التي لا تكون معرضة للميلاد ، إمّا لبلوغها حدّ اليأس ، وإمّا لأجل ابتلائها بالعقر ، والعقم ، فلا تولدن ، وإمّا لأجل أنّ



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 20 .
[2] لم نعثر على قائله ، بل - كما تقدّم آنفا في بعض تعليقاتنا - لم نعثر على من صرّح باختصاص الإباحة بالمناكح ، عدا المفيد ( قدّس سرّه ) في المقنعة .

412

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست