responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 235


في عمود الحول كما يجب في غيرها من الأرباح ، إذ هي ممّا يصدق عليه أنّه الفاضل عن مؤنة السنة ، نحو ما مرّ من المثال من أنّه لو تعهّد المستأجر للموجر بأنّ جميع مؤنتك في هذا الحول علي وقد سلَّم إليه الدار والفرش واللَّباس وغيرها ممّا يبقى أزيد من السنة عادة ، إذ لا شكّ في جواز انتزاعه تلك الأشياء الباقية بعد الحول من المؤجر إذ لم يتعهّد له أزيد من ذلك ، فكذلك المقام بمنزلة أن يحكم الشارع بأنّك مرخّص في صرف أرباحك في المؤنة طول الحول ولكن بعده أدّ خمس جميع ما فضل عن مؤنتك ، هذا .
ولكن الظاهر تعلَّقه بجميع الفوائد في مبدء الحول مستثنيا عنها المؤنة وقد جوّز الشارع التأخير امتنانا ، فعليه لا وجه لتعلَّقه بتلك الأعيان الباقية بعد قضاء الوطر إذ هي الَّتي بأجمعها كانت مستثناة لأنّها كذلك من المؤنة ، إذ الاحتياج إلى الدار بأجمعها - وهكذا غيرها - لا بعضها ، كالنصف ، أو الثلث ، أو الربع من الكسور .
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى مؤنة الرجل وعياله بأن كان شيء من تلك الأرباح معدودا من مؤنتهم في السنة ثمّ بقي بعدها ، وأمّا بالنسبة إلى مؤنة التحصيل ونفس العمل فحيث إنّ إخراجها على القاعدة من دون افتقار في ذلك إلى الدليل الخاص فيمكن أن يقال فيه بوجوب الخمس في الآلات والوسائل المشتراة لاستخراج المعدن الباقية بعده ، فإنّ المقدار المقابل لنفس الاستخراج والتحصيل يعدّ من المؤنة بلا ريب ، وأمّا الزائد عنه فهو ممّا يصدق عليه أنّه غنيمة وفائدة فيجب فيه الخمس .
ثمّ إنّه هل المراد من المؤنة ما يصرف خارجا بمقدار الحاجة بحيث يعتبر الصرف الفعلي في معناها ، أو يكون كذلك شأنا وإن لم يتحقّق الصرف ؟ وعلى تقدير اعتبار الصرف الفعلي هل هو منوط باختياره أيّ نحو شاء وأيّ كيفيّة شاء

235

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست