responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 291


فيه - أي المختلط بالحرام - فليس إلَّا شرطيّا تعيينا ، بمعنى أنّه ما لم يؤدّ لم يكن لأرباب الخمس حقّ فعلا في المال أصلا ، بل بالأداء يملكونه ، إمّا واقعا ، لعدم جواز الأخذ منهم بعد ظهور المالك والعلم بكونه هو الحرام الذي اختلط بالحلال ، كما يحكم بأنّ الأربعة الباقية من الأخماس أيضا ملك لمالك الحلال كذلك ، بحيث لا يجوز أخذ مالك الحرام بعد ظهوره ماله الذي وجده عنده عنه ، لاقتضاء الملكيّة الواقعيّة ذلك ، وإمّا ظاهرا ، لجواز ذلك في كلّ واحد من الخمس والأربعة الباقية فيكون تملَّك أرباب الخمس له - أي للخمس - بمنزلة تملَّك مال قد كان في ملكهم سابقا واحتملوا زواله عن الملكيّة فتستصحب ملكيّته إلى العلم بالخلاف ، فبعده يحكم بعدم الملكيّة وعدم آثارها من أوّل الأمر ، وهكذا تملَّك هذا الشخص للأربعة الباقية ، فعليه لو ظهر المالك وعرف ما له فله أخذه حيثما وجده ، هذا . وقد يتصوّر جواز الرجوع مع الملكيّة الواقعيّة في نحو فسخ البائع بيعه ، إذ قد يقال هناك بأنّ الملك وجميع نمائه الحاصل بعد البيع إلى زمان الفسخ إنّما هو للبائع مع أنّه كان ذلك المال ملكا للمشتري واقعا ولكن متزلزلا .
ومن لوازم بقاء الحرام المختلط على ملك مالكه الأصلي أنّه لو أتلفه مالك الحلال قبل أن يؤدّي خمس المجموع لم يكن ضامنا لأرباب الخمس وليس لهم يوم القيامة مطالبته به ، بل للمالك الأصلي ذلك أي مطالبته به فحسب ، فما لم يخمّسه لم يستحقّ أرباب الخمس شيئا أصلا .
الجهة الرابعة ، فيما لو علم الصاحب بعد تخميس المختلط بالحرام :
لو ظهر المالك بعد إخراج الخمس فهل يحكم بضمان الدافع ، كما عن الشهيدين [1] ؟



[1] البيان ، كتاب الخمس ، الفصل الأوّل ، وسادسها ، فرع : « د » . ومسالك الأفهام ، كتاب الخمس ، ج 1 ، ص 67 ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « السابع : الحلال إذا اختلط . » ) . والروضة البهية في شرح اللَّمعة الدمشقية ، كتاب الخمس ، « الخامس : الحلال المختلط . » ، ج 1 ، ص 178 .

291

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست