فعليه [1] يجوز له التأخير إلى الحول ، ولكن ذلك الترخيص إنّما هو للمكتسب فعليه لو مات في أثناء الحول يحكم بتضيّق التكليف ، لأنّ القدر المتيقّن من دليل الترخيص هو للحيّ المكتسب ، نظير ما يقال بأنّ الديون المعجّلة للميّت تصير حالَّة بالموت وإن لم يكن المقام من ذلك الباب لأنّ الحقّ هنا في العين بخلاف الدين . الجهة الثالثة : في أنّ الخمس يتعلَّق بمجموع الأرباح : لا بكلّ ربح جزئي بنحو يحسب الربح في الربح للمستحقّ ، بحيث أنّه لو استفاد رجل في تجارة خمسين دينارا يكون خمسه وهو عشرة دنانير للمستحقّ ، ثمّ لو استفاد أيضا في تجارة أخرى خمسين دينارا يكون خمسه وهو عشرة دنانير للمستحقّ لا بعنوان الخمس ، بل لأجل أنّها ربح رأس ماله أي مال المستحقّ على فرض أن يجعل ذلك الخمسون دينارا رأس المال في التجارة الثانية ، فكما أنّ للرجل أربعين دينارا بعنوان رأس المال كذلك للمستحقّ عشرة دنانير فيكونان شريكين ، وحينئذ يحكم بأنّ أربعين دينارا ممّا استفاده ثانيا لذلك الرجل ، فعليه خمس ذلك الأربعين ، وهو ثمانية دنانير ، فللمستحقّ ثمانية وعشرون دينارا ، بخلاف ما لو احتسب مجموع الأرباح لأنّه يكون له على الفرض عشرون دينارا الذي هو خمس المائة الحاصلة من الخمسين الأوّل والثاني ، وكلَّما يزداد الربح يزداد ما به التفاوت ، والحاصل : أنّ الكلام في أنّ الخمس يتعلَّق بمجموع الأرباح مستثنى عنه المؤنة لا كلّ ربح في ربح .
[1] اعلم أنّ التأخير إنّما هو فيما كان هناك مؤنة ، أمّا لو لم يكن هناك مؤنة أصلا نحو الزوجة التي لا مؤنة لها من مالها لتكفّل الزوج لها فيشكل الحكم بجواز التأخير ، إلَّا بعدم القول بالفصل ونحوه . ( المقرّر دام ظلَّه ) .