طيّ مسائل : المسألة الأولى فيما يكون قدر الحرام وصاحبه مجهولين المشهور بين الأصحاب هو وجوب الخمس في هذه الصورة ، بل عن الغنية الإجماع عليه [1] ، واستدلّ له بروايات : الرواية الأولى : ما في الوسائل عن محمّد بن علي بن الحسين ( في الخصال ) ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : « فيما يخرج من المعادن والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس » [2] . لا شبهة ظاهرا في عدم شمولها لما إذا اختلطا مع حفظ الامتياز نحو اختلاط الشعير الحلال مع الحنطة الحرام ، ولا تعرّض لها للجهل بالمقدار ولكن يمكن دعوى الانصراف عن صورة العلم به ، إذ مع العلم بقدر الحرام لا بدّ أن يوصل إلى صاحبه المعلوم أو مستحقّه صدقة بإذن الشارع إذا لم يكن معلوما ، ولا يكفي الخمس ظاهرا فيما لو علم قدره الزائد عنه ، ولا يجب فيما لو كان ناقصا عنه ، فلدعوى الانصراف إلى ما يكون القدر فيه مجهولا مجال ، وليس المراد من عدم معروفيّة الصاحب هو لزوم كونه مجهولا تفصيلا وعدم كفاية العلم الإجمالي به في عدد محصور ، بل المراد منه الأعمّ من الجهل التفصيلي ، الملائم للعلم الإجمالي ،
[1] الغنية ، كتاب الزكاة ، فصل « واعلم أنّ ممّا يجب في الأموال الخمس » ( الجوامع الفقهيّة ) ص 507 ، س 17 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 . وراجع الخصال ، باب الخمسة ، ح 51 ، ج 1 ، ص 290 ، وفيه « أحمد بن محمّد بن عيسى » مكان « محمّد بن عيسى » في نقل الوسائل .