responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 92


هذا خلاصة ما يمكن أن يوجّه به ذانك القولان من الشيخ ( قدّس سرّه ) من ممنوعية الذمي عن التصرف أولا ، وصيرورته مالكا بالاستخراج ثانيا .
ولكن في النفس ما لا يساعد الاطمئنان بما تقدم والموافقة بما تقرّر ، إذ الدليل على صيرورة الموات ملكا لهم بالإحياء ليس هو الرواية بل السيرة القطعية على معاملة الملكية على ما بأيدي الذمي من الأراضي الميتة وغيرها حتى المعصوم ( عليه السلام ) ولم يمنع أصلا ، ولو لم يكن إحياء الذمي نافذا لمنع منه ، ولا أقل من عدم ترتيب آثار الملكية على ما أحياه فهي تكشف عن بقائها على الإباحة الأصلية ، نحو الحطب والماء وغيرهما مما ليس بأنفال إذ الأنفال لا تشمل ذلك قطعا بل لولا الدليل الخاص على كون بطون الأودية ورؤس الجبال للأئمة ( عليهم السلام ) لم يحكم باندراجها تحت الأنفال حكما ولذلك قد وقع الاختلاف في قصب الآجام من أنه من الأنفال أم لا لعدم شمول موات الأرض الذي عدّ نفلا لما ذكر فاندراج غيره يحتاج إلى دليل مخصص ، وحينئذ لا وجه للمنع أصلا .
اللهم إلَّا أن يكون نظر الشيخ ( قدّس سرّه ) في الحكم بالمنع هو ما يستشمّ مما ورد من وجوب الخمس على الذمي الذي اشترى أرضا من مسلم [1] ، من أن الذمي أبعد عن ساحة التصرف فيما بأيدي المسلمين ، وقد جعل ذلك على أهل الذمة لاجتنابهم عن اشتراء ما بأيدي المسلم فهو ممنوع صاغر حتى في غيره أيضا ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه من القدح .
فتبين من جميع ما تقدم منّا تملك الذمي لما يستخرج من المعادن من دون ممنوعيته أصلا ، ولا تغفل عن أن ما ورد من كون الأرض كلها للإمام ( عليه السلام ) [2]



[1] الوسائل كتاب الخمس ، ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
[2] منها ما في الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، ب 3 ، ح 2 . كما ورد في بعض الأحاديث أن الدنيا كلها للإمام ( عليه السلام ) وقد عقد الكليني ( قدّس سرّه ) في كتاب الحجة من الكافي ص 407 فصلا في ذلك ، وأورد قسما منها المحقق الهمداني ( قدّس سرّه ) في أول كتاب الخمس من مصباح الفقيه ، فراجع .

92

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست