responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 137

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)


ما أحرز سبق يد محترم المال سواء وجد في أرض الكفّار أو المسلمين ممّا ليس له مالك بالخصوص ، وحيث إنّ الحقّ هو التفصيل وعدم إمكان الحكم بجواز التملَّك تمسّكا بالسيرة لعدم معهوديّتها في بعض الصور - خلافا للمحقّق الهمداني - فاللازم أوّلا نقل مفاد بعض ما حقّقه ( قدّس سرّه ) هنا ، ثمّ الإشارة إلى مواقع نقده ثانيا :
قال ما حاصله : إنّ الأصل العقلائي الممضى في الشريعة هو احترام مال الغير إلَّا إذا انقطعت علاقة الملكيّة بينه وبين ذلك المال بالإعراض أو نحوه بحيث لو وجده مالكه لا يرى اختصاصه به بواسطة الاضمحلال لا الاشتباه عليه ، فحينئذ يعامل معه معاملة المباحات الأصليّة ، كما يقضي بذلك استقرار سيرة العقلاء فضلا عن المتشرعة عليه ، ولذا استقرّت على حيازة الآثار القديمة المعلوم كونها للمسلمين مثل الكوفة مما يوجد من آثار بني أميّة وبني العبّاس ونظائرهم ممّن يحكم عليه بالإسلام ظاهرا ، فإنّ أحدا لا يتوقّف في جواز تملَّك آثار أبنيتهم من الأحجار ونحوها ، وذلك لكونه بالفعل بلا مالك بحيث لو سئل عن مالكه يقال إنّه لا مالك له ، بخلاف ما لا يسلب ارتباطه بالمالك حيث يقال هناك إنّ مالكه غير معروف إذ هذا القسم إمّا لقطة إن كان ضائعا ، وإمّا مجهول المالك ، فلو وجد كنزا كان من القسم الأوّل - وهو ما يحكم عرفا بقطع الارتباط بينه وبين المالك - فهو لواجده ، ولو مع العلم بجريان يد مسلم عليه في الأعصار القديمة ، فضلا عمّا لو كان عليه مجرّد أثر الإسلام الذي هو أعمّ من ذلك ، سواء كان في أرض الكفّار ، أو المسلمين ، أو المملوكة بالإحياء ، ويخرج خمسه ، انتهى ملخّصا [1] .
وفيه أوّلا : أنّه لا معنى لقطع الارتباط وسلب الملكيّة الواقعيّة إن أراد من



[1] مصباح الفقيه ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « فإن بلغ عشرين . وجب فيه الخمس » ) ، ص 118 - 119 .

137

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست