ومما يؤيده اختلاف نظر الشيخ في الخلاف وغيره ، والظاهر أنّه لتجدد الرأي والاجتهاد في دلالة الرواية لا للعثور على الرواية وعدمه ، إذ يبعد جدا عدم وصول الرواية إليه حين ما حكم بعدم اعتبار النصاب وبالوصول إليه حكم به . والحاصل : أنّه لا بأس بالعمل بهذه الروية حينئذ إذ الإعراض على تقدير وصولها إليهم أجمعين ليس لأجل ضعف السند فلا اعتداد به . أما القول الثالث : فاستدل له برواية سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سئلته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [1] . ورواها الصدوق مرسلة عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) [2] . وفي الوسائل أنّه رواها في المقنع مرسلة وترك ذكر المعادن [3] . قد يختلج بالبال كون ما رواه الصدوق غير هذه إذ ذاك عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) على زعمه ، وهذه كما ترى عن أبي عبد اللَّه [4] ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) . وبالجملة : لا كلام في صحة سندها بناء على القواعد الرجاليّة لكون البزنطي
[1] الوسائل كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 . [2] الفقيه ، ح 1 من باب الخمس ، ج 2 ، ص 21 ، ح 72 . والوسائل كتاب الخمس ، ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 ، وب 3 ، ح 5 . [3] المقنع ، باب الخمس ، ( الجوامع الفقهية ) ص 15 . الوسائل كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 ، وب 7 ، ح 2 . [4] بل محمد بن علي بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) . فراجع .