responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 245


عنه إلى ما كانتا مختلفتين بالنوع أيضا ؟ ، هذه هي مجمل الصور الَّتي يقع الكلام فيها :
أمّا الأولى : وهي ما إذا كانت راجعة إلى الكسب والتجارة : فسيأتي البحث عنها مشبعا مع التأمّل التامّ فيما هو المقتضي لأدلَّة الباب في شعب هذه الصورة .
وأمّا الثانية : فلا كلام فيها أيضا بعد أن كانت تلك الخسارة راجعة إلى نفس مؤنته ومؤنة عياله كاستراق الحنطة والسمن والظرف والفرش وغيرها منه ، فإنّه لا ريب في احتسابها من المؤنة لاحتياجه الآن إلى تحصيل مثل ما فقد منه .
وأمّا الثالثة : فالظاهر عدم احتسابها من المؤنة ، لعدم كونها من مؤنة الكسب حتّى لا يصدق عند عدم الاستثناء عنوان الغنيمة والفائدة ، ولعدم كونها من مؤنة الكاسب على ما هو المفروض ، فلو سال الماء في بستانه غير المعدّ للاسترباح حتّى يكون من أموال التجارة ، وهكذا غير المحتاج إليه في التّموّن ، فانهدم ذلك البستان به لا يعدّ ذلك من مؤنته ، فيجب خمسه ولكن مع ملاحظة أنّه لو لم تحسب منها لم يفتقر ، وهكذا لم يتنزّل من مقامه المناسب لشأنه إلى النازل غير اللَّائق بحاله ، وإلَّا فهي من مؤنته ظاهرا ، وأمّا لو كان بنحو لو احتسب لم يؤثّر فيه شيئا لا تعدّ منها قطعا ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال بأنّ نطاق أدلَّة الباب إفادة أنّ خلاصة الفاضل عمّا كان في يده قبل العام خارجا عنه المؤنة متعلَّقة للخمس بنحو الإطلاق ، ولكن الحكم بذلك مشكل يمكن حلَّه ببركة التأمّل فيها ، كما نتعرّض لذلك إن شاء اللَّه تعالى ، عند البحث عن الصورة الأولى وهي هذه :
في خسارات الكسب والتجارة :
وقد تقدّمت الإشارة إلى شعب هذه الصورة من حيث الاحتساب وعدمه ولنعدّ الآن تلك الشعب إجمالا للتذكَّر فنقول

245

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست